قرار رقم 330 تعديل قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1969

      التعليقات على قرار رقم 330 تعديل قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1969 مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 330 تعديل قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1969
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 330
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-03-19 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19– 3 – 1981 ما يلي :
1 – تلغى العبارة الاخيرة من المادة 423 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 ويحل محلها ما يأتي : ( واذا صحب الخطف وقاع المجنى عليها او الشروع فيه فتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد ) .
2 – ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري احكامه على الجرائم التي ترتكب بعد تاريخ نفاذه .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة