قرار رقم 323 تعديل نظام الخدمة في المصالح النفطية

      التعليقات على قرار رقم 323 تعديل نظام الخدمة في المصالح النفطية مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 323 تعديل نظام الخدمة في المصالح النفطية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 323
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-03-17 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17– 3 – 1981 ما يلي :
1 – يضاف عنوان ( كاتب نقل وتشغيل ) براتب ( 65 – 157 ) دينارا الى الجداول الملحقة بنظام الخدمة في المصالح النفطية ، ويقبل فيها خريجو الدراسة المتوسطة .
2 – يتولى وزيرا النفط والمالية تنفذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة