عنوان التشريع: قرار رقم 322 شمول عوائل الشهداء من منتسبي قوى الامن الداخلي باحكام قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين 1750 لسنة 1980 و 36 لسنة 1981
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 322
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-03-17 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17– 3 – 1981 ما يلي :
1 – شمول عوائل الشهداء من منتسبي قوى الامن الداخلي الذين يستشهدون في جبهات القتال مع العدو الفارسي خارج الحدود الاقليمية للقطر ، باحكام قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين 1750 و 36 في 29 – 11 – 1980 و 11 – 1 – 1981 .
2 – تستحق عائلة الشهيد المشمولة باحكام هذا القرار المنحة المقررة بموجب احكام القانون رقم 43 لسنة / 1979 .
3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري احكامه على من استشهد اعتبارا من 4 – 9 – 1980 .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة