تمتع العسكريين المخرجين من الجيش لاسباب صحية بالحقوق والامتيازات التي يتمتع بها العسكريون المستمرون في الخدمة

      التعليقات على تمتع العسكريين المخرجين من الجيش لاسباب صحية بالحقوق والامتيازات التي يتمتع بها العسكريون المستمرون في الخدمة مغلقة

عنوان التشريع: تمتع العسكريين المخرجين من الجيش لاسباب صحية بالحقوق والامتيازات التي يتمتع بها العسكريون المستمرون في الخدمة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 320
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-03-17 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17– 3 – 1981 ما يلي :
1 – يتمتع العسكريون الذين يتم اخراجهم من الجيش لاسباب صحية بالحقوق والامتيازات التي يتمتع بها امثالهم من العسكريين المستمرين في الخدمة فيما يتعلق بالقرض العقاري والمنحة المقررة بموجب القانون رقم 43 لسنة / 1979 والحصول على قطعة الارض لاغراض السكن .
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعتبر نافذا من 11 / آذار / 1974 .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة