تخويل مدير الاقامة صلاحية قاضي جنح

      التعليقات على تخويل مدير الاقامة صلاحية قاضي جنح مغلقة

عنوان التشريع: تخويل مدير الاقامة صلاحية قاضي جنح
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 307
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-03-15 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15– 3 – 1981 ما يلي :
1 – يخول مدير الاقامة ، صلاحية قاضي جنح لغرض فرض الغرامة المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة ( 1058 ) في 5 – 7 – 1980 .
2 – لمدير الاقامة ان يخول الصلاحية المشار اليها في الفقرة ( 1 ) من هذا القرار الى مدير مكتب المواطنين العرب والى مدراء مكاتب الاقامة في المحافظات .
3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة