عنوان التشريع: تخفيض ضريبة الدخل التي تستحق على اصحاب عقارات مقام علي المستملكة في محافظة البصرة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 305
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-03-15 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15– 3 – 1981 ما يلي :
1 – تخفض ضريبة الدخل التي تستحق على اصحاب العقارات في محافظة البصرة ( مقام علي ) ، المستملكة من قبل مديرية بلدية البصرة لانشاء المركز التجاري عليها ، بنسبة 50 % من النسب الواردة في قانون ضريبة الدخل .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة