تخفيض ضريبة الدخل التي تستحق على اصحاب عقارات مقام علي المستملكة في محافظة البصرة

      التعليقات على تخفيض ضريبة الدخل التي تستحق على اصحاب عقارات مقام علي المستملكة في محافظة البصرة مغلقة

عنوان التشريع: تخفيض ضريبة الدخل التي تستحق على اصحاب عقارات مقام علي المستملكة في محافظة البصرة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 305
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-03-15 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15– 3 – 1981 ما يلي :
1 – تخفض ضريبة الدخل التي تستحق على اصحاب العقارات في محافظة البصرة ( مقام علي ) ، المستملكة من قبل مديرية بلدية البصرة لانشاء المركز التجاري عليها ، بنسبة 50 % من النسب الواردة في قانون ضريبة الدخل .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة