عنوان التشريع: استحقاق العسكري الراتب المقرر للشهيد اذا توفي بسبب حادث طارئ عند عودته من جبهات القتال خارج الحدود الاقليمية للقطر
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 303
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-03-15 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15– 3 – 1981 ما يلي :
1 – يستحق العسكري الراتب المقرر للشهيد بموجب قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم ( 1 ) لسنة / 1975 المعدل ، اذا توفي بسبب حادث طارئ عند عودته من جبهات القتال خارج الحدود الاقليمية للقطر وكانت عودته بإذن من مرجعه الرسمي بسبب تمتعه بالاجازة او ارساله بواجب رسمي ، او اذا توفي عند توجهه الى الجبهة بعد انتهاء اجازته او انجازه الواجب الرسمي المكلف به .
2 – لا تطبق الاحكام الاخرى الخاصة بالشهيد على العسكري المشمول بهذا القرار فيما عدا استحقاق الراتب التقاعدي للشهيد .
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعتبر نافذا من 4 – 9 – 1980 . وتطبق احكامه على منتسبي قوات الحدود .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة