استحقاق العسكري الراتب المقرر للشهيد اذا توفي بسبب حادث طارئ عند عودته من جبهات القتال خارج الحدود الاقليمية للقطر

      التعليقات على استحقاق العسكري الراتب المقرر للشهيد اذا توفي بسبب حادث طارئ عند عودته من جبهات القتال خارج الحدود الاقليمية للقطر مغلقة

عنوان التشريع: استحقاق العسكري الراتب المقرر للشهيد اذا توفي بسبب حادث طارئ عند عودته من جبهات القتال خارج الحدود الاقليمية للقطر
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 303
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-03-15 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15– 3 – 1981 ما يلي :
1 – يستحق العسكري الراتب المقرر للشهيد بموجب قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم ( 1 ) لسنة / 1975 المعدل ، اذا توفي بسبب حادث طارئ عند عودته من جبهات القتال خارج الحدود الاقليمية للقطر وكانت عودته بإذن من مرجعه الرسمي بسبب تمتعه بالاجازة او ارساله بواجب رسمي ، او اذا توفي عند توجهه الى الجبهة بعد انتهاء اجازته او انجازه الواجب الرسمي المكلف به .
2 – لا تطبق الاحكام الاخرى الخاصة بالشهيد على العسكري المشمول بهذا القرار فيما عدا استحقاق الراتب التقاعدي للشهيد .
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعتبر نافذا من 4 – 9 – 1980 . وتطبق احكامه على منتسبي قوات الحدود .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة