عنوان التشريع: التعديل الخامس لقانون الشركات رقم (31) لسنة 1957
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-03-24 00:00:00
باسم الشعب مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24– 3 – 1981 . اصدار القانون الاتي :
مادة 1
يكون نص مادة 4 والتسعين بعد المائتين البند ( 1 ) لها ويضاف اليها ما يأتي :
( 2 – تدقق حسابات فروع الشركات الاجنبية العاملة في العراق من قبل ديوان الرقابة المالية ، وللديوان في سبيل ذلك تنسيب احد مكاتب التدقيق او المدققين المجازين لتدقيق حسابات فروع هذه الشركات وفق صيغة مناسبة يرتأيها الديوان ) .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بالنظر لوجوب اخضاع حسابات فروع الشركات الاجنبية العاملة في العراق لرقابة ديوان الرقابة المالية بما يتفق واهداف خطط التنمية . فقد شرع هذا القانون .