تعليمات بتسليف الزراع للموسم الشتوي لسنة 60-1961

      التعليقات على تعليمات بتسليف الزراع للموسم الشتوي لسنة 60-1961 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات بتسليف الزراع للموسم الشتوي لسنة 60-1961
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00

الحاقا بتعليمات الهيئة العليا للاصلاح الزراعي المرقمة 18 لسنة 1960 اصدرت الهيئة التعليمات التالية : –
اولاً – تضاف الى المادة الاولى الفقرة التالية : –
5 – الفلاحون في الاراضي التي لا يقوم صاحبها بزراعتها وفي الوقت نفسه لا يقوم بتسليف الفلاحين فيها في حالة التأكد من احتياج الفلاح الشديد للتسليف 0
ثانيا – تضاف الى الفقرة الاولى من المادة الخامسة بعد العبارة ” مدير الناحية ” العبارة الآتية :
” او الموظف الذي ينسبه المتصرف ” 0
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
نشرت في الوقائع العراقية عدد 440 في 12 / 11 / 1960