عنوان التشريع: النظام الداخلي للهيئة الفنية لمشروع صناعة السيارات
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى1
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
استنادا للفقرة ( ثانيا ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 1312 ) والمؤرخ في 17 – 8 – 1980 . قررنا اصدار النظام الداخلي الاتي :
مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها .
1 – المشروع – مشروع صناعة السيارات .
2 – الوزير – وزير الصناعة والمعادن – رئيس اللجنة العليا للمشروع .
3 – اللجنة – اللجنة العليا للمشروع .
4 – الهيئة – الهيئة الفنية للمشروع .
5 – الرئيس – رئيس الهيئة .
مادة 2
اولا – مهام اللجنة ، الاشراف وتحديد السياسات العامة وتنسيق ودراسة اسلوب تنفيذ المشروع وما يتفرع عن ذلك من معاملات واجراءات وتكون برئاسة الوزير وتعقد اجتماعاتها مرة كل شهر او وفقا لما تقتضيه سرعة تنفيذ المشروع وتتألف من :
1 – وكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون المؤسسات – نائبا للرئيس .
2 – ممثلا عن وزارة الدفاع – عضوا .
3 – رئيس المؤسسة العامة للصناعات الهندسية – عضوا .
4 – ممثلا عن وزارة التخطيط – عضوا .
5 – ممثلا عن وزارة النفط – عضوا .
6 – ممثلا عن البنك المركزي العراقي – عضوا .
7 – رئيس الهيئة – عضوا .
8 – مدير عام / المديرية العامة للتخطيط والدراسات والمتابعة – سكرتيرا فنيا .
ثانيا – مهام الهيئة ، اجراء الدراسات الفنية والاقتصادية واتخاذ الاجراءات اللازمة لاعداد مستلزمات المشروع ولها الاستعانة بمن ترتأيه من ذوي الخبرة والاختصاص ويكون ارتباطها برئيس اللجنة وتشكل بقرار من الوزير وبرئاسة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص وعضوية عدد من الاختصاصيين من حملة الشهادة الجامعية الاولية او ما يعادلها على الاقل ذوي خبرة لا تقل عن عشرة سنوات في احدى المجالات التي يرتكز عليها المشروع وتجتمع الهيئة مرتين على الاقل في الشهر وترفع محاضر جلساتها الى رئيس اللجنة لغرض المصادقة على توصياتها .
مادة 3
تطبق الهيئة في اعمالها الاحكام الواردة في قانون المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي ، واية استثناءات مشمولة بها المؤسسة ، وتطبق على منتسبي الهيئة قواعد الخدمة المعمول بها في المؤسسات العامة التابعة لهذه الوزارة .
مادة 4
اولا – تكون دوائر وتشكيلات الهيئة كالآتي :
1 – دائرة البحث والتطوير .
2 – دائرة تخطيط وتدريب القوى العاملة .
3 – دائرة الهندسة المدنية والمدينة السكنية .
4 – دائرة الخدمات الصناعية والبنية الهيكلية .
5 – دائرة تصميم المنتجات .
6 – دائرة هندسة الانتاج .
7 – دائرة الشؤون المالية والادارية .
8 – دائرة خدمات ما بعد البيع .
9 – دائرة الشؤون الاقتصادية .
ثانيا – يرأس الدوائر اعلاه موظف بدرجة خبير من حملة الشهادة الجامعية على الاقل من ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من الموظفين ، وتحدد اقسام وواجبات واختصاصات الدوائر اعلاه باوامر وزارية ، ويكون ارتباطها برئيس الهيئة .
ثالثا – للهيئة استحداث او دمج اي دائرة او قسم وحسب طبيعة العمل وبموافقة الوزير .
مادة 5
لرئيس الهيئة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام ، واعداد الهيكل التنظيمي وملاك الهيئة بعد المصادقة عليه ، ويخول الصلاحيات الممنوحة لرؤساء المؤسسات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن .
مادة 6
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الصناعة والمعادن