تعليمات رقم (38) لسنة 1981 صادرة عن وزير الزراعة والاصلاح الزراعي بشأن ممارسة المهام التسويقية للمحاصيل الزراعية

      التعليقات على تعليمات رقم (38) لسنة 1981 صادرة عن وزير الزراعة والاصلاح الزراعي بشأن ممارسة المهام التسويقية للمحاصيل الزراعية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (38) لسنة 1981 صادرة عن وزير الزراعة والاصلاح الزراعي بشأن ممارسة المهام التسويقية للمحاصيل الزراعية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 38
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة العشرون من قانون تنظيم وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم ( 6 ) لسنة 1979 والصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة ( ب – ثالثا ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 980 ) في 30 – 7 – 1979 . اصدرنا التعليمات التالية :

مادة 1
الاسس الادارية لعمليات التسويق :
اولا – تشكل لجنة مركزية وتدعى ( اللجنة العليا للتسويق الزراعي التعاوني ) من :
1 – مدير عام الهيئة العامة للتعاون الزراعي رئيسا .
2 – ممثل عن المنشأة او الهيئة التي تقوم بشراء الحاصل او المنتوج – عضوا .
3 – ممثل عن دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي – عضوا .
4 – ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية – عضوا .
5 – ممثل عن المنشأة العامة لنقل البضائع الاعتيادية – عضوا .
6 – رئيس قسم التسويق الزراعي التعاوني في الهيئة العامة للتعاون الزراعي – مقررا .
وتكون مهام اللجان اعلاه كما يلي :
1 – التنسيق بين الجهات ذات العلاقة قبل ابتداء عملية التسويق لاقتراح الشروط والمواصفات الخاصة للمحصول المراد تسويقه تمهيدا لعرضه على الجهات العليا لاقرارها والعمل بموجبها .
2 – الطلب من لجنة تنظيم التجارة حصر المنتجات الزراعية المراد تسويقها بالجهة التي تتولى شرائها وفق السياسة العامة للدولة وعن طريق الهيئة العامة للتعاون الزراعي وبواسطة مراكز التسويق التي تقترح من قبل اللجنة .
3 – متابعة عملية التسويق وتنفيذ القرارات الصادرة عن الجهات العليا .
4 – الاتصال بالجهات ذات العلاقة لتأمين مستلزمات التسويق . 5 – تذليل المشاكل التي تنجم اثناء فترة التسويق لتأمين مستلزماته .
6 – اصدار القرارات اللازمة لتنظيم عمليات التسويق والاجابة على استفسارات الجهات ذات العلاقة .
7 – اصدار تعليمات لتسهيل عملية التسويق على ان لا يشمل ذلك الاسعار والمواصفات والشروط .
8 – للجنة استدعاء من تراه للمشاركة في اجتماعاتها وبما يضمن تسهيل المهام المكلفة بها .
ثانيا – تشكل لجنة محلية للتسويق الزراعي التعاوني في كل محافظة وتتألف من :
1 – نائب المحافظ – رئيسا .
2 – مدير عام الهيئة العامة للزراعة والاصلاح الزراعي والمنشأة العامة الزراعية ان وجد – عضوا .
3 – مدير التعاون الزراعي في الهيئة او المنشأة العامة الزراعية – عضوا .
4 – رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية – عضوا .
5 – ممثل عن الجهة التي تتولى شراء الحاصل في المحافظة – عضوا .
6 – ممثل عن المنشأة العامة لنقل البضائع الاعتيادية في المحافظة ان وجد – عضوا .
7 – ممثل عن نقابة النقل – عضوا .
8 – محاسب للجنة ينسب من قبل الهيئة او المنشأة العامة الزراعية في المحافظة – عضوا .
9 – رئيس قسم التسويق الزراعي في الهيئة او المنشأة العامة الزراعية – مقررا .
وللجنة اضافة اعضاء اخرين عند الضرورة . وتكون مهام اللجنة كما يلي :
1 – تنظيم عملية التسويق التعاوني للمنتجات الزراعية للفلاحين والمزارعين من اعضاء الجمعيات وخارجها الى مراكز التسويق .
2 – تسليف المراكز التسويقية المبالغ التي تحتاجها على ضوء الانتاج والتسويق المتوقع للمناطق التابعة لها مع مسك سجل بالمبالغ المسلفة والمعادة والتي تجري التسويات القيدية بها .
3 – توفير وسائط النقل اللازمة .
4 – توحيد طلبات المراكز التسويقية من الاكياس والاغطية ومتابعة تأمينها من الجهات المشترية للحاصل وتوزيعها على تلك المراكز مع مسك سجل خاص بها .
5 – تشكيل لجان المراكز التسويقية واصدار القرارات بفتحها او انهاء عمل اي منها او دمجه مع مركز اخر وتحديد الموعد المناسب لتنسيب فاحص المختبر عند الحاجة بالتنسيق مع الجهات المشترية للحاصل .
6 – تقديم التوصيات الى المحافظين او من يمثلهم لاحالة المخالفين ممن تثبت متاجرتهم بالمنتجات الزراعية المحصور تسويقها بمؤسسات الدولة الى المحاكم .
7 – اصدار القرارات الخاصة باجور تحميل ونقل المنتجات الزراعية من المراكز التسويقية الى الاماكن المخصصة لها من قبل الجهات المشترية وتكون نافذة بعد مصادقة المحافظين او من يخولونهم عليها على ان تصدر تلك القرارات قبل فترة مناسبة من ابتداء عملية التسويق .
8 – الموافقة على نقل الحبوب في المحافظة ( حنطة – شعير – شلب ) للاستهلاك العائلي والسماح بنقل كميات منها للاشخاص الذين يحصلون عليها كأجر عيني عن اتعاب الحراسة والدياسة ولمرة واحدة وبما لا يتجاوز النصف طن .
ثالثا – تؤلف لجان للتسويق الزراعي التعاوني في كل مركز تسويقي وعلى الوجه الاتي :
1 – موظف زراعي – رئيسا .
2 – موظف حسابي يكون محاسبا للجنة – عضوا . 3 – محلل مختبر ينسب من قبل الجهة المشترية عند الحاجة – عضوا .
3 – محلل مختبر ينسب من قبل الجهة المشترية عند الحاجة – عضوا .
4 – ممثل عن الاتحاد المحلي او الفرعي – عضوا .
وللجنة المركزية في المحافظة اضافة اشخاص اخرين لتسهيل عمل المركز التسويقي والعملية التسويقية من الكوادر الزراعية في الهيئة او المنشأة العامة الزراعية للاستفادة من خبرتهم لمتابعة الفعاليات التسويقية .
وتكون مهمة لجنة المركز التسويقي كما يلي :
– 1 – تهيئة الساحات والمخازن والموازين للمركز قبل فترة مناسبة من ابتداء عملية التسويق .
2 – تجميع المنتجات الزراعية والحاصلات المسوقة من الجمعيات والفلاحين والمزارعين في المخازن مع وجوب فرز انواعها بشكل مستقل بما يمنع اختلاطها .
3 – دفع اقيام المنتجات الزراعية والحاصلات المسوقة وبما يعادل 100 % من قيمة الكمية المسوقة وتنظيم وصولات الاستلام بذلك على ان يسلم المسوق نسخة من وصولات الاستلام .
4 – اجراء التحليل المختبري على المنتوج او الحاصل المسوق ان اقتضى الامر ذلك وتعتبر نتيجة التحليل نهائية تدفع بموجبها اللجنة قيمة الكمية المسوقة .
5 – مسك سجل باسماء المسوقين والكميات المسوقة منهم والمبالغ المدفوعة لهم مع حفظ كافة المستندات في اضبارة واحدة .
6 – استئجار الحاملين والوزانين وتعيين الحراس المؤقتين للمحافظة على المنتوج او الحاصل المجمع في المركز لحين اكمال نقله الى الاماكن المخصصة له من قبل الجهات المشترية .
7 – استئجار وسائط النقل الكافية لنقل الكميات من المركز التسويقي الى الاماكن المخصصة لها من قبل الجهات المشترية على ان تكون وسائط النقل مجهزة بالاغطية لحماية المنتوج او الحاصل ان اقتضى الامر ذلك .
8 – استلام السلف اللازمة لدفع اقيام الكميات المسوقة للمركز دفعة واحدة مع مسك سجل بالمبالغ المستلفة وايداع المبالغ في فروع المصرف الزراعي التعاوني ان وجد او مصرف الرافدين او فرع الهيئة العامة للزراعة والاصلاح الزراعي او مركز الناحية مع تخويل رئيس اللجنة والموظف الحسابي بالسحب والايداع .
9 – توزيع الاكياس على المسوقين ومسك سجل خاص بها واستلام قيمة الاكياس نقدا من الجمعيات والمسوقين بالسعر الذي يتفق عليه مع الجهة المجهزة لها ولا يجوز قبول اعادة اي كيس من الجمعيات او المسوقين في المركز مطلقا ولا تصرف قيمة الاكياس غير المجهزة لها ولا يجوز قبول اعادة اي كيس من الجمعيات او المسوقين في المركز مطلقا ولا تصرف قيمة الاكياس غير المجهزة من اللجنة المعنية وكذلك استلام الاغطية لحماية المنتوج او الحاصل واعادتها الى الجهة المجهزة لها خلال فترة ( 15 ) يوما من تبليغ المركز بانتهاء عملية التسويق والا تسجل قيمة الاغطية ذمة على حساب المركز .
10 – توجيه المسوقين للعناية بنظافة المنتوج او الحاصل المسوق وبذل اقصى الجهد للعناية بالكميات المستلمة في المركز التسويقي وايصالها الى الاماكن المتفق عليها مع الجهات المشترية وفق الصيغة المناسبة ويرافق وسائط النقل المرسلة ممثل عن اللجنة لغرض استلام مستندات الوزن النهائي .

المحتوى2
رابعا – خطة التسويق :
1 – استلام المنتوج او الحاصل المسوق من المنتجين وتنظيم وصل استلام بثلاث نسخ حسب النموذج المعد لهذا الغرض يثبت فيه اسم المسوق ونوع وصنف المنتوج او الحاصل المستلم وعدد الاكياس المستلمة ويوقع على الوصل المذكور اعضاء اللجنة ويتم تسليم نسخة منه الى المسوق والثانية الى الموظف الحسابي في اللجنة .
2 – يتم تجميع المنتوجات او الحاصلات المسوقة في الساحات والمخازن مع فرزها حسب اصنافها او انواعها اما بالنسبة للحبوب فيتم التجميع على شكل اكداس وفق الصيغة انفة الذكر على ان يتم نقل الكدس بكامله الى السايلو المختص .
3 – اجراء التحليل المختبري من قبل فاحص المختبر على الحاصل او المنتوج المسوق ان تطلب ذلك وتعتبر نتيجة التحليل نهائية يتم بموجبها دفع قيمة الحاصل بنسبة 100 % .
4 – يجوز للمسوق الاعتراض على نتيجة التحليل بعد اربعة ايام من تبليغه بها .
5 – يقوم فاحص المختبر بسحب النماذج من الكميات المسوقة بأخذ نموذج من كل كمية مسوقة لعائدية واحدة في اليوم الواحد والتي تكون جزء من الكميات المجمعة الكلية على ان يقسم هذا النموذج الى قسمين متساويين ويتولى الفاحص التحليل الاعتيادي على النصف الاول منه وتنظيم شهادة فحص مختبرية بذلك تسلم نسختان منها الى لجنة التسويق الفرعية لغرض صرف قيمة الكمية المسوقة للمنتجين . اما الانصاف الثانية من النماذج فتعتمد كنموذج موحد بالتحليل المختبري عندما يراد نقل المنتوج او الحاصل المجمع الى الاماكن المخصصة من قبل الجهات المشترية له واصدار شهادة تحليل موحدة تمثل الكميات المنقولة بكاملها يعتمد عليها عند التصفية الحسابية .
6 – استيفاء المصاريف الحقيقية من المسوقين عن اجور تفريغ بالات الاكياس واجور نقلها من المراكز التسويقية الى المسوقين وكذلك اجور التفريغ والتحميل والوزن بالنسبة للحاصلات المسوقة بموجب ضوابط تضعها اللجنة المحلية بالمحافظة .
7 – ارسال الكميات المجمعة من مراكز التسويق الى الاماكن المخصصة لها من قبل الجهات المشترية بعد الاتفاق على صيغة نقل تلك الكميات يرافقها احد منتسبي المركز ليتولى مهمة متابعة الاجراءات التي تتخذ بشأن الاستلام .
8 – تقوم الجهات المشترية بوزن الحاصل او المنتوج المسوق اليها من كل مركز وبحضور ممثل المركز وتسليمه نسخة من بطاقة الوزن التي سيعمل عليها في التصفية النهائية .
9 – يتم استلام الحاصل والمنتوج بزيادة نسبة من الكيلو غرامات عن المكيال القياسي الجاري به التعامل تقررها اللجنة العليا للتسويق الزراعي التعاوني حسب ظروف كل منتوج او محصول لترك احتياطي للجفاف والتناثر وفرق الوزن الكلي محسوبا على عدد الاكياس والعبوات في الارسالية .
10 – تفتح المراكز التسويقية بالتاريخ الذي تحدده اللجنة العليا للتسويق الزراعي التعاوني .

مادة 2
الاسس المالية والحسابية لعمليات التسويق :
1 – تقوم الجهات المشترية بتزويد الهيئة العامة للتعاون الزراعي لتغطية اثمان المحاصيل المسوقة .
2 – تقوم الجهات المشترية بتزويد الهيئة العامة للتعاون الزراعي بالكشوفات والمستندات اللازمة لغرض اجراء التسويات النهائية .
3 – تستوفى تحميلات ادارية من المسوقين بنسبة معينة من قيمة الحاصل المسوق حسب تقديرات الهيئة العامة للتعاون الزراعي مع عمولة ½ % لصالح الجمعيات المسوقة تحال للاتحاد المحلي بالمحافظة ليقوم بتوزيعها عليها حسب حجم تسويقها .
4 – تستحدث شعبة ترتبط بقسم التسويق الزراعي التعاوني تتولى استلام السلف وتوزيعها على اللجان المركزية للتسويق ومسك سجلات حسابية مستقلة وتسجيل العمليات الحسابية ويفتح لذلك حساب جار مستقل عن حسابات الميزانية الاعتيادية للهيئة العامة للتعاون الزراعي .
5 – تتولى الهيئة مهمة الاشراف على حسابات التسويق واتخاذ القرارات التي تراها مناسبة لتسهيل ذلك .
6 – يخول مدير عام الهيئة العامة للتعاون الزراعي الصلاحيات التالية لتنفيذ عملية التسويق :
– أ – صرف المبالغ اللازمة لتنفيذ عمليات التسويق الادارية والمالية .
ب – تعيين نماذج السجلات والمستندات والاستمارات والجداول اللازمة لتسجيل العمليات الحسابية .
جـ – منح المكافآت والجوائز النقدية والعينية لكل من يبذل مجهودا متميزا في عملية التسويق من الموظفين او غيرهم بما لا يزيد على ( ـ / 250 ) دينارا عن كل حاصل او منتوج مسوق .
د – معالجة التلف او النقص او الزيادة الحاصلة في اوزان الحاصلات المسوقة او الاكياس والعبوات وفق الضوابط التي تصدرها اللجنة العليا .
هـ – نقل الموجودات الثابتة والمواد الاخرى الخاصة بالتسويق الزراعي بين مراكز التسويق في محافظات القطر .
و – صرف المبالغ اللازمة لتقديم وجبات الطعام الى العاملين في حملات التسويق على ان لا تتجاوز الوجبة للشخص الواحد عن مبلغ ( 300 / ـ ) فلسا وعلى ان يقتصر ذلك على حالات الضرورة .
ز – ايفاد وتنسيب العاملين بالتسويق التعاوني من محافظة الى اخرى حسب متطلبات العمل – وتتحمل الدائرة التي ينتسبون اليها نفقات ذلك .
ح – مخاطبة الوزارات والدوائر في الامور المتعلقة بالتسويق بصورة مباشرة .

مادة 3
يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها وتنشر بالجريدة الرسمية .

وزير الزراعة والاصلاح الزراعي