عنوان التشريع: نظام التعديل الثاني للنظام الداخلي للشركة العامة لمقاولات الابنية المدرسية رقم 3 لسنة 1979
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام مادة 4 من قانون الشركة العامة لمقاولات الابنية المدرسية رقم ( 1 ) لسنة 1979 . قررنا اصدار النظام التالي :
مادة 1
يضاف الى مادة 1من النظام رقم ( 6 ) لسنة 1979 نظام التعديل الاول للنظام الداخلي للشركة العامة لمقاولات الابنية المدرسية رقم ( 3 ) لسنة 1979 البندان التاليان ويكون تسلسلهما ( 9 و 10 ) .
9 – دائرة المعامل الانتاجية .
10 – قسم التدقيق .
مادة 2
تضاف المادة التالية الى النظام الداخلي للشركة العامة لمقاولات الابنية المدرسية رقم ( 3 ) لسنة 1979 ويكون تسلسلها المادة الحادية عشرة . المادة الحادية عشرة – دائرة المعامل الانتاجية : يرأسها مهندس له ممارسة لا تقل عن عشر سنوات يعاونه عدد من المهندسين والفنيين والموظفين وتقوم بالمهام التالية :
1 – برمجة الانتاج .
2 – جمع المعلومات الانتاجية وتحليلها .
3 – تحوير الانتاج بما يتلاءم والتصاميم المعدة من قبل الشركة .
4 – اعداد تقارير شهرية عن الانتاج .
5 – وضع البرنامج الاستيرادي للمواد والمعدات التي تتطلبها العملية الانتاجية .
مادة 3
تضاف المادة التالية الى النظام الداخلي للشركة العامة لمقاولات الابنية المدرسية رقم ( 3 ) لسنة 1979 ويكون تسلسلها مادة 12 .
مادة 12 – قسم التدقيق :
يرأسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية الاولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله ممارسة لا تقل عن ( 8 سنوات ) في حقل اختصاصه يرتبط بالرئيس مباشرة يعاونه عدد من الموظفين للقيام برقابة وتدقيق كافة اعمال الشركة والاشراف على عمليات الجرد السنوي والدوري وعلى مطابقة نتائج الجرد وتدقيق فروقاته ومتابعة تصفية ملاحظات وتقارير ديوان الرقابة المالية ويتولى تقديم المشورة الى كافة الدوائر والاقسام والمشاريع .
مادة 4
يعدل تسلسل بقية المواد الواردة بالنظام الداخلي للشركة على ضوء ما جاء بالمادتين الثانية والثالثة اعلاه .
مادة 5
1 – يلغى البند ( 2 – 6 ) من الفقرة ( 2 ) من مادة 3 عشرة من النظام الداخلي للشركة العامة لمقاولات الابنية المدرسية . رقم ( 3 ) لسنة 1979 ويحل محله ما يلي :
2 – 6 – ممثل عن وزارة الحكم المحلي بدرجة مدير عام – عضو .
2 – يضاف البند ( 2 – 9 ) الى اخر الفقرة اعلاه . 2 – 9 – رئيس دائرة المعامل الانتاجية – عضوا .
مادة 6
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نشره .
وزير الاسكان والتعمير