قرار رقم 297 تمليك بلدية كلك بدون بدل قطعة ارض لتوزيعها على العسكريين

      التعليقات على قرار رقم 297 تمليك بلدية كلك بدون بدل قطعة ارض لتوزيعها على العسكريين مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 297 تمليك بلدية كلك بدون بدل قطعة ارض لتوزيعها على العسكريين
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 297
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-03-11 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11– 3 – 1981 ما يلي :
1 – تمليك مديرية بلدية كلك ، بدون بدل ، القطعة المرقمة 9 مقاطعة 122 اسكي كلك العائدة الى وزارة المالية ، لغرض افرازها الى قطع سكنية وتوزيعها على العسكريين .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة