عنوان التشريع: قرار رقم 297 تمليك بلدية كلك بدون بدل قطعة ارض لتوزيعها على العسكريين
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 297
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-03-11 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11– 3 – 1981 ما يلي :
1 – تمليك مديرية بلدية كلك ، بدون بدل ، القطعة المرقمة 9 مقاطعة 122 اسكي كلك العائدة الى وزارة المالية ، لغرض افرازها الى قطع سكنية وتوزيعها على العسكريين .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة