عنوان التشريع: قرار رقم 294 اقراض المصرف العقاري المواطنين الذين تعرضت دورهم للعدوان لاعادة بنائها او اصلاحها
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 294
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-03-10 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10– 3 – 1981 ما يلي :
1 – يقرض المصرف العقاري المواطنين الذين تعرضت دورهم للهدم الكلي او الجزئي نتيجة العدوان الفارسي لغرض اعادة بنائها او اصلاحها بغض النظر عن كونهم مدينين للمصرف .
2 – يكون الحد الاعلى لهذا القرض ( 6000 ) دينار للمواطنين المدنيين و ( 8000 ) دينار للعسكريين .
3 – يقدم طالب القرض المشمول باحكام هذا القرار تأييدا موقعا من رئيس الوحدة الادارية التي يقع فيها عقار المتضرر يتضمن كون الضرر الواقع نتيجة الغارات العدوانية وانه اصاب الدار كليا او جزئيا . 4 – يؤلف المصرف العقاري لجنة خاصة لغرض الكشف على العقار المراد بناؤه او اصلاحه لتحديد نوع الاضرار التي لحقت بالعقار والكلفة التقريبية التي يتطلبها اكمال تلك الاضرار . ويتم الاقراض في حدود تلك الكلف وربما لا يتجاوز الحدود العليا للقرض الوارد في الفقرة ( 2 ) اعلاه .
5 – يتم صرف قرض اصلاح الاضرار في العقار بدفعتين ، تصرف الاولى عند تقديم المستندات والثانية تصرف بعد اكمال اصلاح ما يعادل 50 % من كلفة الاضرار بكشف يجريه المصرف لهذا الغرض .
6 – في حالة كون الاضرار تعني اعادة بناء نفس الدار فيتم صرف القرض بثلاث دفعات تصرف الاولى عند تقديم المستندات وتصرف الثانية عند وصول البناء لمرحلة اطارات الشبابيك والابواب وتصرف الاخيرة عند اكمال تسقيف البناء مع مراعاة مساحة البناء المشيد .
7 – في حالة كون طالب القرض مدينا ” للمصرف فيضاف القرض الجديد الى قرضه السابق ويعاد تقسيطه لفترة لا تتجاوز ( 25 ) عاما ” .
8 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ولا يعمل باي نص يتعارض واحكامه .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة