قرار رقم 291 اضافة قطعة الى قطع مستملكة وارد ذكرها في قرار

      التعليقات على قرار رقم 291 اضافة قطعة الى قطع مستملكة وارد ذكرها في قرار مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 291 اضافة قطعة الى قطع مستملكة وارد ذكرها في قرار
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 291
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-03-10 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10– 3 – 1981 ما يلي :
1 – تضاف القطعة المرقمة 115 من المقاطعة 39 ( تسعين ) في مركز كركوك الى القطع المستملكة الوارد ذكرها في الجدول رقم ( 1 ) الملحق بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 398 ) في 12 – 4 – 1975 .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة