عنوان التشريع: قرار رقم 290 تقدير قيمة الدونم الواحد من قطعة ارض مستملكة بموجب قرار
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 290
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-03-10 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10– 3 – 1981 ما يلي :
1 – تقدر قيمة الدونم الواحد من اراضي القطعة المرقمة 4 من المقاطعة 19 غزالية وجنينة ( المستملكة ) بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1208 في 16 – 9 – 1979 بمبلغ مائة دينار استثناء من احكام قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم 53 لسنة 1976 .
2 – تعدل الفقرة ( 15 ) من قرار لجنة اطفاء وتقدير الحقوق التصرفية في المنشأة العامة الزراعية في ابي غريب المرقم 19 في 21 – 7 – 1980 فيما يتعلق بتقدير قيمة الدونم الواحد من اراضي القطعة المذكورة ، ويعمل بالتقدير الجاري للارض وفقا لاحكام هذا القرار . على ان تبقى التقديرات الاخرى الخاصة بقيمة المغروسات والمزروعات والحراثة والمنشئات وفقا لما اقرته اللجنة المذكورة .
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة