قرار رقم 290 تقدير قيمة الدونم الواحد من قطعة ارض مستملكة بموجب قرار

      التعليقات على قرار رقم 290 تقدير قيمة الدونم الواحد من قطعة ارض مستملكة بموجب قرار مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 290 تقدير قيمة الدونم الواحد من قطعة ارض مستملكة بموجب قرار
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 290
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-03-10 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10– 3 – 1981 ما يلي :
1 – تقدر قيمة الدونم الواحد من اراضي القطعة المرقمة 4 من المقاطعة 19 غزالية وجنينة ( المستملكة ) بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1208 في 16 – 9 – 1979 بمبلغ مائة دينار استثناء من احكام قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم 53 لسنة 1976 .
2 – تعدل الفقرة ( 15 ) من قرار لجنة اطفاء وتقدير الحقوق التصرفية في المنشأة العامة الزراعية في ابي غريب المرقم 19 في 21 – 7 – 1980 فيما يتعلق بتقدير قيمة الدونم الواحد من اراضي القطعة المذكورة ، ويعمل بالتقدير الجاري للارض وفقا لاحكام هذا القرار . على ان تبقى التقديرات الاخرى الخاصة بقيمة المغروسات والمزروعات والحراثة والمنشئات وفقا لما اقرته اللجنة المذكورة .
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة