عنوان التشريع: تعليمات بصندوق تقاعد المحامين
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام المادة ( 99 ) من قانون المحاماة رقم ( 84 ) لسنة 1960 قرر مجلي النقابة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1 / 10 / 1960 وضع التعليمات التالية لتسهيل تنفيذ الفصل العاشر الخاص بتقاعد المحامين ، وبناء على موافقة وزيري العدل والمالية عليها ، فقد أصبحت التعليمات الآتية جزءاً لا يتجزأ من القانون ، ووضعت موضع التطبيق – وهي : –
1 – لغرض تطبيق هذه التعليمات يراد بالكلمات التالية المعاني المبينة إزاءها : –
لقانون : قانون المحاماة 0
المجلس : مجلس النقابة 0
اللجنة : لجنة صندوق تقاعد المحامين 0
الرئيس : نقيب المحامين ورئيس لجنة صندوق التقاعد 0
مدة الممارسة : المدة التي مارس المحامي خلالها المحاماة 0
الراتب التقاعدي : الراتب الشهري الذي يخصص للمحامي ، او لعائلته من صندوق التقاعد 0
المساعدة المالية : المساعدة التي تخصص للمحامي او لعائلته من صندوق التقاعد سواء أكانت نسبية ام مقطوعة 0
العيال : الأشخاص الذين يعليهم المحامي ، والمنصوص عليهم في المادة ( 94 ) من القانون 0
2 – على المحامي الراغب في الاشتراك بصندوق التقاعد ، ان يحرر في الاستمارة الخاصة بذلك المعلومات المطلوبة منه فيها ، ويوقع عليها 0
3 – يجوز دفع بدل الاشتراك السنوي في الصندوق ، المنصوص عليه في المادة ( 84 ) من القانون ، بأقساط شهرية متساوية 0 ولا يجوز تجزأة القسط الواحد 0
4 – للمحامي الراغب في احتساب المدة التي مارس المحاماة خلالها قبل نفاذ القانون – خدمة تقاعدية – ان يدفع عنها بدلات الاشتراك حسب احكام المادة ( 84 ) من القانون 0
ويجوز له دفعها بأقساط شهرية على ان لا يقل القسط لشهري عن سبعة دنانير ، وعلى ان يتم تسديدها كاملة خلال مدة اقصاها عشر سنوات 0
5 – لا يدفع الراتب التقاعدي او المساعدة المالية للمحامي او لعائلته – ما لم تكن جميع بدلات الاشتراك في الصندوق قد دفعت 0 اما الأقساط التي تستحق بعد احتساب الراتب التقاعدي او المساعدة المالية فان القسط الذي يستحق منها يستقطع من الراتب التقاعدي الشهري 0
6 – عند احتساب المدة المقضية في المحاماة لغرض الخدمة التقاعدية ، تحتسب المدد الحقيقية اولا – ان كانت متقطعة – فما يتبقى من الأيام بعد ذلك يجري احتسابها على الوجه الآتي : –
ان كانت الأيام خمسة عشر يوماً او اكثر – تعتبر شهرا كاملا ، وان قلّت عن ذلك – فتهمل 0
7 – يركن في تحديد سن المحامي لغرض احالته على التقاعد ، الى سجلات النقابة والاحكام القضائية الصادرة قبل نفاذ القانون 0 اما التصحيحات الواقعة بعد نفاذه فلا تقبل 0
8 – يتعين على المحامي – او عياله – ان يعلم اللجنة آناً فآنا بكل تبدل يطرأ على المعلومات المسجلة في دفتر ممارسة المحاماة : –
كبلوغ الرشد أو الزواج أو الطلاق أو الموت أو غيرها 0
وان التخلف عن بيان ذلك يعرض المحامي او عائلته الى المسؤولية القانونية 0
9 – لما كانت المساعدة المالية هي عون موقت لسد ضرورة ملحة – فلا يستقطع منها غير الأقساط المستحقة قبل تأريخ دفعها 0
10 – لا تثبت الحالات المنصوص عليها في المادتين ( 89 ) و ( 97 ) من القانون إلا بقرار صادر من هيئة طبية رسمية.
11 – ( أ ) ان الراتب الشهري الكامل المنصوص عليه في المادة ( 88 ) يقتصر على الراتب الشهري المحدد لمن مارس المحاماة مدة خمس وعشرين سنة فقط 0
( ب ) اما اذا اراد المحامي احتساب كامل المدة التي قضاها في المحاماة وكانت تجاوز الخمس والعشرين سنة استفادة من احكام المادة ( 96 ) من القانون ، ويدفع عنها البدلات الشهرية وفق القانون ، فان الراتب التقاعدي يتجاوز الراتب الشهري الكامل بنسبة المدة المذكورة ، على ان لا يتجاوز على اي حال الحد الاعلى المنصوص عليه في المادة ( 98) من القانون وهو مائة دينار فقط 0
12 – لا يدفع الراتب التقاعدي او المساعدة المالية إلا بموجب صك على البنك 0
13 – لا يسترد ما يدفع لصندوق التقاعد حسب احكام القانون 0
14 – ( أ ) يزود كل محام مشترك في الصندوق بدفتر يسمى ( دفتر ممارسة المحاماة ) تعده لجنة الصندوق ، تدون فيه كل المعلومات اللازمة ، ويوقع عليه النقيب وأمين الصندوق 0
( ب ) تسجل في الدفتر كل السنين التي مارس المحامي خلالها المحاماة وتضاف أيضاً كل مدة تستجد – تشرط ان يكون بدل الاشتراك في النقابة مدفوعاً عنها 0
( ج ) تحفظ نسخة ثانية من الدفتر المذكور لدى اللجنة ، يرجع اليها عند الحاجة 0
( د ) اذا فقد المحامي دفتره فله ان يستحصل بدلاً عنه لقاء ثمن تحدده اللجنة 0
15 – لما كان الراتب التقاعدي المخصص للمحامي المتقاعد ، حقا مكتسبا فلا يجوز إنقاصه لأي سبب كان 0
16 – تنظم لجنة الصندوق جدولاً بالمحامين المتقاعدين ، وتمسك السجلان الآتية : –
1 – سجل المحامين المشتركين بصندوق التقاعد ، يحتوي على تفاصيل الحقوق التي لهم وعليهم 0
2 – سجل الواردات 0
3 – سجل المصروفات 0
4 – سجل الرواتب التقاعدية 0
5 – سجل المساعدات المالية 0
17 – ( أ ) تمارس لجنة الصندوق صلاحياتها المنصوص عليها في المادة ( 83 ) من القانون تحت إشراف مجلس النقابة.
( ب ) وتكون القرارات الصادرة من مجلس النقابة بشأن ذلك ، عرضة للطعن فيها لدى محكمة التمييز حسب احكام القانون.
18 – أمين صندوق النقابة هو أمين صندوق التقاعد ، وهو الذي يتولى الاشراف على تنظيم حسابات الصندوق وحفظ سجلاته 0 والمعاملات المالية المختصة بصندوق التقاعد يوقع عليها الرئيس وأمين الصندوق معاً 0
19 – تجتمع لجنة الصندوق في كل اسبوعين مرة على الاقل في اليوم الذي تحدده ، وتجتمع أيضاً بدعوة خاصة من الرئيس كلما دعت الحاجة الى ذلك 0
20 – تطبيقاً لاحكام الفقرة ( 4 ) من المادة ( 91 ) يحرم المحامي المتقاعد من حقوقه التقاعدية في الاحوال المنصوص عليها في المادة الخامسة من قانون صندوق التقاعد رقم ( 122 ) لسنة 1959 – وهي : –
( أ – 1 – اذا حكم عيه في محكمة عراقية بالحبس لمدة ثلاث سنوات او اكثر من أجل جريمة غير سياسية أو غير مرتكبة بسبب الدفاع عن النفس او الشرف العائلي 0
2 – اذا حكم عليه بالحبس لمدة سنة واحدة أو أكثر من أجل جناية أو جنحة تتعلق بواجباته الرسمية 0
3 – اذا ارتكب جريمة التزوير أو الاختلاس بغض النظر عن مدة الحكم ونوعه 0
4 – اذا دخل في خدمة حكومة أجنبية من غير ان تخوله الحكومة بذلك 0
5 – اذا فقد جنسيته العراقية 0
ب – في الحالات المبينة في الفقرات ( 1 و 2 و 3 9 اعلاه يدفع راتب التقاعد الى عيال الموظف او المتقاعد المنصوص على استحقاقهم في هذا القانون مدة محكوميته ويقطع عند اطلاق سراحه ويعاد دفعه ايه اذا استرد حقوقه الممنوعة او سقطت عنه الجريمة بسبب قانوني ويعطى التقاعد العائلي لعياله اعتباراً من تاريخ وفاته 0 اما المكافأة فتعطى له اذا استرد حقوقه الممنوعة او اذا اسقطت عنه الجريمة بسبب قانوني وتعطى لعياله بعد وفاته 0 اما اذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الاعدام ونفذت فيه فتعتبر المدة المتخللة بين تاريخ توقيفه وتاريخ اعدامه كمدة حبس 0
21 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0
نشرت في الوقائع العراقية عدد 432 في 31 / 10 / 1960