عنوان التشريع: قرار رقم 289 تمليك مديرية بلدية كركوك مساحة قدرها 100 دونم لغرض انشاء مقبرة للمسلمين عليها
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 289
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-03-10 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10– 3 – 1981 ما يلي :
1 – تمليك مديرية بلدية كركوك ، بدون بدل ، مساحة قدرها ( 100 ) مائة دونم من القطعة المرقمة 1 مقاطعة 1 – رجيبات ( العائدة للادارة المحلية لمحافظة التأميم ) لغرض انشاء مقبرة للمسلمين عليها .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة