قرار رقم 289 تمليك مديرية بلدية كركوك مساحة قدرها 100 دونم لغرض انشاء مقبرة للمسلمين عليها

      التعليقات على قرار رقم 289 تمليك مديرية بلدية كركوك مساحة قدرها 100 دونم لغرض انشاء مقبرة للمسلمين عليها مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 289 تمليك مديرية بلدية كركوك مساحة قدرها 100 دونم لغرض انشاء مقبرة للمسلمين عليها
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 289
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-03-10 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10– 3 – 1981 ما يلي :
1 – تمليك مديرية بلدية كركوك ، بدون بدل ، مساحة قدرها ( 100 ) مائة دونم من القطعة المرقمة 1 مقاطعة 1 – رجيبات ( العائدة للادارة المحلية لمحافظة التأميم ) لغرض انشاء مقبرة للمسلمين عليها .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة