قرار رقم 287 اضافة ممثل الى عضوية مجلس حماية البيئة

      التعليقات على قرار رقم 287 اضافة ممثل الى عضوية مجلس حماية البيئة مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 287 اضافة ممثل الى عضوية مجلس حماية البيئة
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 287
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-03-10 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10– 3 – 1981 ما يلي :
1 – يضاف ممثل عن مجلس البحث العلمي ، بدرجة مدير عام ، الى عضوية مجلس حماية البيئة .
2 – يتولى وزير الصحة ورئيس مجلس البحث العلمي تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة