عنوان التشريع: قرار رقم 286 اضافة ممثل الى عضوية الهيئة المركزية للتنسيق المشكّلة بالقرار 604 لسنة 1980
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 286
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-03-10 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10– 3 – 1981 ما يلي :
1 – يضاف ممثل عن المكتب الفلاحي المركزي الى عضوية الهيئة المركزية للتنسيق المشكلة بموجب الفقرة ( خامسا – أ ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 604 ) في 28 – 4 – 1980 . ويضاف ممثل عن المكتب الفلاحي في المحافظة الى عضوية الهيئة المحلية المنصوص عليها في الفقرة ( خامسا – جـ ) من القرار ذاته .
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويتولى الوزراء المختصون والجهات المختصة الاخرى تنفيذه .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة