قرار رقم 286 اضافة ممثل الى عضوية الهيئة المركزية للتنسيق المشكّلة بالقرار 604 لسنة 1980

      التعليقات على قرار رقم 286 اضافة ممثل الى عضوية الهيئة المركزية للتنسيق المشكّلة بالقرار 604 لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 286 اضافة ممثل الى عضوية الهيئة المركزية للتنسيق المشكّلة بالقرار 604 لسنة 1980
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 286
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-03-10 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10– 3 – 1981 ما يلي :
1 – يضاف ممثل عن المكتب الفلاحي المركزي الى عضوية الهيئة المركزية للتنسيق المشكلة بموجب الفقرة ( خامسا – أ ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 604 ) في 28 – 4 – 1980 . ويضاف ممثل عن المكتب الفلاحي في المحافظة الى عضوية الهيئة المحلية المنصوص عليها في الفقرة ( خامسا – جـ ) من القرار ذاته .
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويتولى الوزراء المختصون والجهات المختصة الاخرى تنفيذه .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة