قرار رقم 271 اعفاء السيارات القلابية المذكورة بالقائمة المرفقة بالقرارين من الرسوم الكمركية المستردة لحساب مديرية بلديات صلاح الدين

      التعليقات على قرار رقم 271 اعفاء السيارات القلابية المذكورة بالقائمة المرفقة بالقرارين من الرسوم الكمركية المستردة لحساب مديرية بلديات صلاح الدين مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 271 اعفاء السيارات القلابية المذكورة بالقائمة المرفقة بالقرارين من الرسوم الكمركية المستردة لحساب مديرية بلديات صلاح الدين
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 271
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-03-07 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7– 3 – 1981 ما يلي :
1 – تعفى من الرسوم الكمركية السيارات القلابية المبينة تفاصيلها في القائمة المرفقة بهذا القرار ، المستوردة لحساب مديرية بلديات محافظة صلاح الدين .
2 – يتولى وزيرا الحكم المحلي والمالية تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
بيان بالسيارات القلابية المرسيدس 12 طن طراز 1924 موديل 980 زرقاء اللون المستوردة لحساب مديرية بلديات محافظة صلاح الدين ومطلوب اعفائها من الرسوم الكمركية .
ت رقم الشاصي رقم المحرك رقم لوحة الدائرة الكمركية التي
التسجيل اخرجت منها
1 – 708113 220197 117616
2 – 705396 222193 17
3 – 709929 223247 18
4 – 709887 223131 19 كمرك الحصوة تعهد رقم
21320 في 20 – 8 – 980
5 – 705808 221160 20

6 – 709630 221364 21
7 – 709781 223105 22
8 – 706236 221653 23
9 – 710267 223413 24
10 – 710283 223413 25
11 – 709926 223332 26
12 – 710708 223126 27
13 – 710039 223337 28
14 – 709953 222110 29
15 – 704836 222110 30
16 – 710290 223417 31
17 – 710033 223331 32
18 – 710354 223107 33
19 – 710215 223334 117634
20 – 710221 223412 35 كمرك الموصل تعهد رقم
3687 في 27 – 8 – 980
21 – 709869 223103 36
22 – 709958 223118 37
23 – 709919 223252 38
24 – 710002 223333 39
25 – 709931 222623 40