عنوان التشريع: قرار رقم 271 اعفاء السيارات القلابية المذكورة بالقائمة المرفقة بالقرارين من الرسوم الكمركية المستردة لحساب مديرية بلديات صلاح الدين
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 271
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-03-07 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7– 3 – 1981 ما يلي :
1 – تعفى من الرسوم الكمركية السيارات القلابية المبينة تفاصيلها في القائمة المرفقة بهذا القرار ، المستوردة لحساب مديرية بلديات محافظة صلاح الدين .
2 – يتولى وزيرا الحكم المحلي والمالية تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
بيان بالسيارات القلابية المرسيدس 12 طن طراز 1924 موديل 980 زرقاء اللون المستوردة لحساب مديرية بلديات محافظة صلاح الدين ومطلوب اعفائها من الرسوم الكمركية .
ت رقم الشاصي رقم المحرك رقم لوحة الدائرة الكمركية التي
التسجيل اخرجت منها
1 – 708113 220197 117616
2 – 705396 222193 17
3 – 709929 223247 18
4 – 709887 223131 19 كمرك الحصوة تعهد رقم
21320 في 20 – 8 – 980
5 – 705808 221160 20
6 – 709630 221364 21
7 – 709781 223105 22
8 – 706236 221653 23
9 – 710267 223413 24
10 – 710283 223413 25
11 – 709926 223332 26
12 – 710708 223126 27
13 – 710039 223337 28
14 – 709953 222110 29
15 – 704836 222110 30
16 – 710290 223417 31
17 – 710033 223331 32
18 – 710354 223107 33
19 – 710215 223334 117634
20 – 710221 223412 35 كمرك الموصل تعهد رقم
3687 في 27 – 8 – 980
21 – 709869 223103 36
22 – 709958 223118 37
23 – 709919 223252 38
24 – 710002 223333 39
25 – 709931 222623 40