قرار رقم 268 سريان الاحكام الخاصة بالشهيد على من يستشهد من المقاتلين العراقيين المرتبطين بلجنة اكراد ايران

      التعليقات على قرار رقم 268 سريان الاحكام الخاصة بالشهيد على من يستشهد من المقاتلين العراقيين المرتبطين بلجنة اكراد ايران مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 268 سريان الاحكام الخاصة بالشهيد على من يستشهد من المقاتلين العراقيين المرتبطين بلجنة اكراد ايران
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 268
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-03-04 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4– 3 – 1981 ما يلي :
1 – تسري الاحكام الخاصة بالشهيد المنصوص عليها في قانون ضمان المؤتمنين في الدفاع عن الثورة رقم ( 83 ) لسنة 1979 على من يستشهد من المقاتلين العراقيين المرتبطين بلجنة شؤون اكراد ايران .
2 – تحل لجنة شؤون اكراد ايران محل الدائرة الامنية لاغراض تطبيق احكام القانون رقم ( 83 ) لسنة 1979 بحق الشهداء المشمولين بهذا القرار .
3 – تتولى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة