عنوان التشريع: قرار رقم 268 سريان الاحكام الخاصة بالشهيد على من يستشهد من المقاتلين العراقيين المرتبطين بلجنة اكراد ايران
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 268
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-03-04 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4– 3 – 1981 ما يلي :
1 – تسري الاحكام الخاصة بالشهيد المنصوص عليها في قانون ضمان المؤتمنين في الدفاع عن الثورة رقم ( 83 ) لسنة 1979 على من يستشهد من المقاتلين العراقيين المرتبطين بلجنة شؤون اكراد ايران .
2 – تحل لجنة شؤون اكراد ايران محل الدائرة الامنية لاغراض تطبيق احكام القانون رقم ( 83 ) لسنة 1979 بحق الشهداء المشمولين بهذا القرار .
3 – تتولى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة