قانون التعديل الاول لقانون الوقاية من الاشعاعات المؤذية رقم (99) لسنة 1980

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون الوقاية من الاشعاعات المؤذية رقم (99) لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون الوقاية من الاشعاعات المؤذية رقم (99) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-03-10 00:00:00

باسم الشعب مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10– 3 – 1981 . اصدار القانون الاتي :

مادة 1
تلغى – الفقرة ( رابعا ) من المادة ( 5 ) من القانون رقم ( 99 ) لسنة 1980 ، ويحل محلها ما يأتي : رابعا : للمركز ميزانية مستقلة يعدها مدير المركز ويصادق عليها من قبل هيئة الوقاية من الاشعاع ، تمول من الميزانية العامة للدولة بمنحة سنوية تخصص لهذا الغرض .

مادة 2
ينفذ هذا القانون اعتبارا من 1 – 1 – 1982 .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
حيث ان نفقات ميزانية مجلس حماية البيئة ضمن ميزانية خطة التنمية القومية وان نفقات مركز الوقاية من الاشعاع ليست من النفقات الاستثمارية التي ينبغي ان تتضمنها ميزانية الخطة وانما هي نفقات ادارية تتحملها الميزانية الاعتيادية للدولة . فقد شرع هذا القانون .