عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون الشركة العامة لمقاولات مشاريع الماء والمجاري رقم (68) لسنة 1977
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-03-11 00:00:00
باسم الشعب مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11– 3 – 1981 . اصدار القانون الاتي :
مادة 1
يكون نص مادة 7 من قانون الشركة العامة لمقاولات مشاريع الماء والمجاري رقم ( 68 ) لسنة 1977 الفقرة ( 1 ) من مادة 7 وتضاف اليها الفقرة التالية وتكون الفقرة ( 2 ) :
2 – يجوز زيادة راس مال الشركة بقرار من مجلس التخطيط كلما دعت الحاجة .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بغية تمكين الشركة العامة لمقاولات مشاريع الماء والمجاري من ممارسة اعمالها بالشكل المطلوب الامر الذي يتطلب شراء موجودات ثابتة كالمكائن والمعدات ووسائط النقل وغيرها لتسهيل تنفيذ المشاريع الكبيرة التي احيلت بعهدتها مما يقتضي زيادة راسمالها لتلافي ذلك بقرار من مجلس التخطيط . فقد شرع هذا القانون .