عنوان التشريع: النظام الداخلي للمجلس الوطني
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى1
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1980-11-06 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الحادية والخمسين من الدستور المؤقت والمادة ( 50 ) من قانون المجلس الوطني رقم 55 لسنة 1980 . قرر المجلس الوطني في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 / 11 / 1980 . اصدار النظام الداخلي الاتي :
الباب الاول
هيئة رئاسة المجلس
الفصل الاول
انتخاب هيئة رئاسة المجلس
مادة 1
اولا – يعقد المجلس الوطني بعد انتخابه في الموعد المحدد وفقا لاحكام المادة 53 من قانون المجلس الوطني رقم 55 لسنة 1980 ، جلسته الاولى برئاسة اكبر الاعضاء سنا من الحاضرين في الجلسة يساعده في اداء مهامه اثنان من اصغر الاعضاء سنا .
ثانيا – يؤدي اعضاء المجلس اليمين المنصوص عليها في المادة ( 54 ) من قانون المجلس الوطني .
ثالثا – يكون اداء اليمين في مواجهة اعضاء المجلس من على منصة تعد لهذا الغرض ، وذلك بعد المناداة على عضو المجلس من قبل رئيس الجلسة . ويراعى في المناداة تسلسل الاسماء حسب الحروف الهجائية .
مادة 2
يعلن رئيس الجلسة بعد اداء اليمين فتح باب الترشيح لمنصب رئيس المجلس ونائبه وامين سر المجلس .
مادة 3
بعد غلق باب الترشيح يقوم اعضاء المجلس بانتخاب رئيس المجلس ونائب الرئيس وامين سر المجلس بطريق الاقتراع السري .
مادة 4
يفوز بمنصب رئيس المجلس ونائب الرئيس وامين سر المجلس من حصل على اغلبية عدد اصوات المجلس .
مادة 5
تعتبر البطاقات الاتي ذكرها باطلة :
اولا – البطاقة غير المختومة بختم المجلس الوطني .
ثانيا – البطاقة الخالية من اية اشارة الى احد المرشحين .
مادة 6
بعد اعلان رئيس الجلسة النتائج ، يدعو رئيس المجلس ونائب الرئيس وامين سر المجلس المنتخبين لتبوء مناصبهم ويصافحهم ثم يترك والعضوان اللذان كانا يساعدانه ، منصة الرئاسة .
مادة 7
عند شغور منصب رئيس المجلس او نائب الرئيس او امين سر المجلس لاي سبب كان ، ينتخب المجلس خلفا له في اول جلسة يعقدها بعد الشغور وبنفس الطرقة المنصوص عليها في هذا النظام .
الفصل الثاني
اختصاصات هيئة رئاسة المجلس
مادة 8
تتكون هيئة رئاسة المجلس الوطني من رئيس المجلس ونائبه وامين سر المجلس وتجتمع بناء على دعوة من الرئيس .
مادة 9
تقوم هيئة رئاسة المجلس بالمهام التالية :
اولا – اعداد خطة عمل المجلس لكل دورة .
ثانيا – تنظيم جدول اعمال المجلس .
ثالثا – الموافقة على مشروعي ميزانية المجلس وملاكه قبل عرضهما على المجلس لاقرارهما ضمن الميزانية العامة للدولة .
رابعا – مناقشة التقرير النهائي للحساب الختامي للمجلس وابداء الراي فيه قبل عرضه على المجلس لاقراره .
مادة 10
يمارس رئيس المجلس الوطني الاختصاصات التالية :
اولا – الحرص على تطبيق احكام الدستور وقانون المجلس الوطني والقوانين الاخرى والنظام الداخلي للمجلس .
ثانيا – تولي رئاسة جلسات المجلس وادارة مناقشاته واعلان قراراته ونتائج التصويت .
ثالثا – الرقابة والاشراف على العاملين في ديوان المجلس باعتباره الرئيس الاعلى للعاملين في ديوان المجلس .
رابعا – تنظيم علاقات المجلس مع امانة السر لمجلس قيادة الثورة ورئاسة ديوان رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والوزارات .
خامسا – تمثيل المجلس والتعبير عن ارادته في التصرفات القانونية .
سادسا – تمثيل المجلس في الاحتفالات الوطنية والقومية والمناسبات الاخرى .
سابعا – تنظيم علاقة المجلس بالمجالس الوطنية في الدول الشقيقة والصديقة والاتحادات البرلمانية التي ينضم اليها المجلس .
ثامنا – متابعة تنفيذ خطة عمل المجلس لكل دورة .
مادة 11
لرئيس المجلس الوطني ان يخول نائبه بعض صلاحياته .
مادة 12
يمارس نائب رئيس المجلس الوطني الاختصاصات التالية :
اولا – القيام باعمال رئيس المجلس الوطني عند غيابه او عند تعذر قيامه بمهامه .
ثانيا – متابعة اعمال اللجان الدائمة وتقديم التقارير بشأنها .
ثالثا – تولي رئاسة الاجتماعات المشتركة للجان الدائمة في المجلس .
المحتوى2
مادة 13
يمارس امين سر المجلس الاختصاصات التالية :
اولا – التثبت من حصول النصاب القانوني لانعقاد المجلس ، والاشراف على عملية تسجيل غياب الاعضاء .
ثانيا – مساعدة الرئيس في تنظيم جدول بطالبي الكلام من اعضاء المجلس .
ثالثا – مراقبة عملية فرز الاصوات عند تصويت اعضاء المجلس .
رابعا – الاشراف على تنظيم محاضر جلسات المجلس وخلاصاتها وتوقيعها مع رئيس المجلس .
خامسا – الاشراف على ادارة ديوان المجلس .
الباب الثاني
العضوية في المجلس
الفصل الاول
الفصل في صحة الانتخاب
مادة 14
يعتبر المنتخب عضوا في المجلس الوطني منذ اعلان نتائج الانتخاب الى ان يقرر المجلس الوطني بأغلبية ثلثي اعضائه بطلان عضويته .
مادة 15
تقدم الطعون الى رئيس المجلس الوطني خلال اسبوع من تاريخ اول جلسة يعقدها المجلس بعد انتخابه ، ويحيل رئيس المجلس هذه الطعون الى لجنة النظر في صحة الانتخاب .
مادة 16
ينتخب المجلس ، خلال عشرة ايام من تاريخ انعقاد الجلسة الاولى ، لجنة مؤقتة تسمى ( لجنة النظر في صحة الانتخاب ) تتكون من تسعة عشر عضوا ، يراعى في تشكيلها تمثيل الاختصاص القانوني على ان لا يكون من اعضائها اي عضو مطعون في صحة انتخابه .
مادة 17
اولا – تتولى اللجنة ، المنصوص عليها في المادة ( 16 ) من هذا النظام ، النظر في صحة الطعون عن طريق التثبت من الوقائع وتدقيق المحاضر والوثائق الاخرى المنصوص عليها في قانون المجلس الوطني المتعلقة بانتخاب العضو المطعون في انتخابه .
ثانيا – لا يقبل الطعن في صحة العضوية الا من قبل احد المرشحين للانتخاب في المنطقة الانتخابية نفسها التي فاز بها المرشح المطعون في صحة انتخابه .
ثالثا – تتولى اللجنة دراسة مدى جدية الطلب وتتخذ توصيتها في ضوء ذلك .
رابعا – اذا تبين للجنة ان الطعن لا يستند على وقائع ثابتة او ينطوي على اخبار كاذبة او يقصد به الكيد للعضو المطعون في صحة انتخابه ، فتقدم تقريرا بذلك الى رئيس المجلس . ولرئيس المجلس عندئذ ان يحيل الطلب الى محكمة التحقيق المختصة لاجراء التعقيبات القانونية بحق الطاعن بصحة العضوية .
مادة 18
تتحدد مهام لجنة النظر في صحة الطعون باتخاذ التوصيات بشأن الطعن المعروض عليها وذلك بأغلبية ثلثي عدد اعضائها وترفع هذه التوصيات خلال عشرة ايام من تاريخ احالة الطعن اليها ، الى هيئة رئاسة المجلس الوطني لعرضها على المجلس .
مادة 19
يفصل المجلس الوطني ، خلال اسبوع من تاريخ ورود التوصية اليه ، في الطعون المقدمة بصحة انتخاب اعضائه في ضوء توصيات لجنة النظر في صحة الانتخاب ، ويتخذ المجلس قراراته بابطال العضوية بأغلبية ثلثي عدد اعضائه .
الفصل الثاني
واجبات وحقوق عضو المجلس
مادة 20
يلتزم عضو المجلس الوطني بحضور اجتماعات المجلس واجتماعات اللجان التي هو عضو فيها ولا يجوز له التغيب عن هذه الاجتماعات الا بعذر مشروع يقدره رئيس المجلس الوطني او رئيس اللجنة المختصة .
مادة 21
لا يجوز لعضو المجلس الوطني ان يستغل مركزه القانوني لاغراض غير مشروعة .
مادة 22
لا يجوز لعضو المجلس الوطني الادلاء باية معلومات تتعلق بالوزارة او الجهة التي يعمل فيها الا باذن من هيئة رئاسة المجلس .
مادة 23
اولا – يلتزم عضو المجلس الوطني غير المتفرغ بالعمل في اداء مهام منصبه او وظيفته او عمله الرسمي عند انتهاء عمله في المجلس . ثانيا – يعتبر انقطاع عضو المجلس الوطني عن اداء مهام وظيفته او عمله بسبب حضور جلسات المجلس او لجانه تكليفا له بمهمة رسمية .
مادة 24
لرئيس المجلس الوطني ان يمنح عضو المجلس اجازة اعتيادية خاصة تقتضيها ظروفه لمدة لا تتجاوز ( 15 ) يوما خلال كل دورة من دورات الانعقاد ويحيط الرئيس المجلس علما بذلك .
مادة 25
اولا – يتمتع عضو المجلس الوطني ، خلال دورات الانعقاد ، باجازة مرضية اذا اقتضت ظروفه الصحية ذلك . ثانيا – على عضو المجلس ان يحيط امانة سر المجلس علما بسفره الى خارج القطر .
مادة 26
اولا – لا يسأل عضو المجلس الوطني عما يبديه من اراء وما يورده من وقائع اثناء ممارسة عمله في المجلس . ثانيا – لا يمكن ملاحقة عضو المجلس الوطني او القاء القبض عليه من اجل جريمة اثناء دورات الانعقاد بدون اذن من المجلس الا في حالة التلبس بجناية . ثالثا – لا يمكن ملاحقة عضو المجلس او القاء القبض عليه ، خارج دورات الانعقاد من اجل جريمة بدون اذن من رئيس المجلس الا في حالة التلبس بجناية .
مادة 27
يختص رئيس الادعاء العام بطلب رفع الحصانة عن عضو المجلس خلال دورات الانعقاد الى لجنة الشؤون القانونية والادارية لتتولى دراسته وتقديم توصياتها بشأنه خلال اسبوع من تاريخ ورود الطلب اليها . ثانيا – ترفع لجنة الشؤون القانونية والادارية توصيتها بشأن رفع الحصانة الى رئيس المجلس لعرضها على المجلس الوطني خلال اسبوع من تاريخ ورود تقرير اللجنة .
المحتوى3
مادة 29
يبت المجلس الوطني في اول جلسة يعقدها بعد ورود تقرير اللجنة اليه ، في طلب رفع الحصانة عن عضو المجلس في ضوء توصية لجنة الشؤون القانونية والادارية بأغلبية ثلثي عدد اعضائه على ان تجري مناقشة الموضوع بحضور عضو المجلس ذي العلاقة .
مادة 30
اذا وقع طلب رفع الحصانة ، خارج دورات انعقاد المجلس ، فعلى رئيس المجلس ان يبت في الطلب على ان يعرض الامر على المجلس الوطني عند انعقاده ، طبقا للاجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة ، وللمجلس بأغلبية ثلثي عدد اعضائه ان يتخذ قرارا بوقف التعقيبات القانونية بحق عضو المجلس اذا لم ير مبررا للاستمرار فيها ، ما لم يكن قد صدر في القضية حكم قضائي اكتسب درجة البتات .
الفصل الثالث
الانضباط
مادة 31
تتخذ الاجراءات التالية بحق عضو المجلس الوطني حسب ظروف ووقائع كل حالة : اولا – التذكير بالنظام . ثانيا – التنبيه . ثالثا – الحرمان من الاستمرار في الجلسة . رابعا – الحرمان المؤقت من المشاركة في اعمال المجلس .
مادة 32
لرئيس المجلس الوطني ان يذكر العضو الالتزام بنظام الجلسة اذا خالف نظام الجلسة او تكلم دون استئذان من الرئيس .
مادة 33
اذا ذكر عضو المجلس بالنظام ولم يأبه بذلك ، فللرئيس اتخاذ اجراء التنبيه بحقه ، ويترتب على تنبيهه سحب الكلام من العضو في نفس الجلسة .
مادة 34
اولا – اذا قام عضو المجلس الوطني ، بعد تنبيهه للمرة الاولى بعمل من شأنه الاخلال باحكام هذا النظام او الاخلال بنظام جلسات المجلس او تفوه بعبارات تمس كرامة اي عضو من الاعضاء ، فللرئيس اخراجه من الجلسة بعد موافقة المجلس بأغلبية عدد الحاضرين . ثانيا – في حالة تمادي عضو المجلس الوطني في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة ، فلرئيس المجلس الوطني ان يقترح على المجلس حرمانه حرمانا مؤقتا من الاسهام في اعمال المجلس ولجانه لمدة لا تزيد على شهر واحد ، وللمجلس ان يقرر ذلك بأغلبية ثلثي عدد الحاضرين . وللعضو ذي العلاقة ان يحضر جلسة المجلس التي سيتخذ فيها القرار بشأن القضية المعروضة لاستماع وجهة نظره .
مادة 35
اذا تغيب عضو المجلس الوطني عن حضور جلسة من جلسات المجلس ، دون عذر مشروع ، يعلن اسمه في لوحة المجلس ويثبت ذلك في محضر الجلسة واذا تكرر غيابه ثلاث جلسات خلال دورة الانعقاد دون عذر مشروع ، يعلم الناخبون في منطقته الانتخابية عن ذلك بوسائل الاعلام المختلفة وعلى نفقته الخاصة ويحرم من رئاسة او عضوية اللجنة التي هو رئيس او عضو فيها .
الفصل الرابع
انتهاء العضوية
مادة 36
تنتهي العضوية في المجلس الوطني في احدى الحالات التالية : اولا – انتهاء مدة المجلس او حله . ثانيا – استقالة العضو . ثالثا – انتفاء احد شروط العضوية .
مادة 37
اولا – لكل عضو من اعضاء المجلس الوطني ان يستقيل من عضوية المجلس بطلب تحريري يوجهه الى رئيس المجلس الوطني .
ثانيا – يعرض رئيس المجلس الوطني طلب الاستقالة على المجلس في اول جلسة يعقدها بعد تقديم الطلب الى الرئيس .
ثالثا – يبت المجلس في طلب الاستقالة باغلبية عدد اعضاءه . وتعتبر نافذة من تاريخ قبولها .
رابعا – يعلم رئيس الجمهورية بقبول الاستقالة ، من قبل رئيس المجلس الوطني .
مادة 38
اولا – يتم الاخبار عن انتفاء احد شروط العضوية عن عضو المجلس الوطني من قبل رئيس الجمهورية او من رئيس المجلس الوطني او من احد اعضاء المجلس معززا بالوثائق القانونية المثبتة لذلك .
ثانيا – يحال الاخبار الى لجنة الشؤون القانونية والادارية لتقديم توصياتها بشأنه . ولعضو المجلس ذي العلاقة ان يحضر اجتماع اللجنة .
ثالثا – ترفع لجنة الشؤون القانونية والادارية توصياتها بشأن الاخبار الى رئيس المجلس لعرضه على المجلس الوطني في اول جلسة يعقدها بعد ورود تقرير اللجنة وتوصيتها . وللعضو ذي العلاقة حضور الجلسة .
رابعا – يستمر عضو المجلس ذي العلاقة بممارسة عمله ، الى حين صدور قرار بشأن عضويته .
خامسا – يبت المجلس الوطني في طلب انتفاء شروط العضوية بأغلبية عدد اعضاء المجلس .
المحتوى4
الباب الثالث
لجان المجلس
مادة 39
يشكل المجلس من بين اعضائه لجانا دائمة ومؤقتة طبقا لاحكام هذا النظام .
الفصل الاول
اللجان الدائمة
مادة 40
يشكل المجلس الوطني من بين اعضائه اللجان الدائمة الآتية، ويكون عدد اعضاء كل لجنة بما لا يقل عن سبعة اعضاء ولا يزيد على خمسة عشر عضوا، ويحدد المجلس عدد اعضاء كل لجنة قبل انتخاب اعضائها:
اولا – لجنة الشؤون القانونية والادارية .
ثانيا – لجنة العلاقات العربية والدولية .
ثالثا – لجنة الشؤون المالية والتخطيط .
رابعا – لجنة الثقافة والاعلام والتربية والشباب .
خامسا – لجنة الشؤون الزراعية والتجارية .
سادسا – لجنة الخدمات العامة وشؤون المواطنين .
سابعا – لجنة الاوقاف والشؤون الدينية والاجتماعية والصحية .
ثامنا – لجنة شؤون النفط والطاقة والصناعة والمعادن .
مادة 41
يتم تشكيل اللجان الدائمة في اول دورة انعقاد بعد انتخاب المجلس، ويراعى في تشكيلها رغبة العضو واختصاصه، وتكون مدة العضوية في اللجنة سنتين قابلة للتجديد .
مادة 42
اولا – لكل عضو من اعضاء المجلس ان يرشح نفسه لعضوية اللجان . ولرئيس المجلس ان يقترح اضافة بعض الاعضاء الى قوائم الترشيح، على ان يكون عدد المرشحين لعضوية كل لجنة اكثر من العدد المقرر لها .
ثانيا – تعرض هيئة الرئاسة قوائم الترشيح لكل لجنة من اللجان على المجلس للتصويت عليها ويفوز بعضوية اللجنة من يحصل على اكثر الاصوات عددا .
مادة 43
يراعى عند الترشيح لعضوية لجنة الشؤون القانونية والادارية ان يكون المرشح حاصلا على شهادة بكالوريوس في القانون في الاقل .
مادة 44
لا يجوز لعضو المجلس ان يكون عضوا في اكثر من لجنة دائمة .
مادة 45
اولا – تنتخب اللجان الدائمة من بين اعضائها في اول اجتماع لها، خلال اسبوع من تاريخ تشكيلها، رئيسا ونائبا للرئيس ومقررا .
ثانيا – لكل لجنة دائمة سكرتير ذو شهادة جامعية اولية يرتبط برئيس اللجنة . ويتولى تسجيل مشروعات واقتراحات القوانين المحالة على اللجنة وتهيئة اولياتها وضبط محاضر جلسات اللجنة وتنظيم مراسلاتها وتبويب وتنظيم توصيات وقرارات اللجنة .
مادة 46
اولا – للجنة ان تدعو اي عضو من اعضاء المجلس لابداء الرأي في القضايا المعروضة عليها دون الاشتراك في التصويت، كما لها دعوة اي خبير او مختص من غير اعضاء المجلس للاستماع الى رأيه او الاستعانة به .
ثانيا – لكل عضو من اعضاء المجلس، ان يحضر اجتماعات اية لجنة من اللجان الدائمة بعد وافقة رئيس اللجنة على ذلك، وله ان يبدي رأيه دون الاشتراك في التصويت .
مادة 47
اولا – تتم دعوة الوزير من قبل رئيس المجلس الوطني عن طريق مجلس الوزراء . وذلك لحضور اجتماعات اللجان خلال ثلاثة ايام من تاريخ توجيه الدعوة اليه .
ثانيا – تتم دعوة من هو بدرجة وزير من قبل رئيس المجلس الوطني . وتكون دعوة الموظف من قبل أمين سر المجلس .
مادة 48
يحق للجان الدائمة ان تطلب عن طريق نائب رئيس المجلس، من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والمنظمات الجماهيرية والمهنية، تزويدها بالمعلومات التي تحتاجها لدراسة المواضيع المعروضة عليها .
مادة 49
يعتبر حضور عضو المجلس اجتماعات اللجان بمثابة حضور جلسات المجلس . وتسري بحقه احكام المادة (25) من هذا النظام عند تغيبه عن حضور اجتماعات اللجان .
مادة 50
عند شغور عضوية احدى اللجان، يتم انتخاب عضو آخر وفق الطريقة المنصوص عليها في هذا النظام لانتخاب اعضاء اللجان الدائمة .
الفصل الثاني
اللجان المؤقتة ولجان التحقيق
مادة 51
للمجلس الوطني تشكيل لجان مؤقتة ولجان تحقيق حسب مقتضيات المواضيع المعروضة على المجلس .
مادة 52
يتم تشكيل اللجان المؤقتة ولجان التحقيق بموافقة المجلس بناء على اقتراح من هيئة الرئاسة . ويتم تشكيلها من قبل هيئة الرئاسة في خارج دورات الانعقاد .
مادة 53
تعتبر اللجنة المؤقتة ولجنة التحقيق منحلة تلقائيا بانتهاء المهمة المنوطة بها او المدة المحددة لها .
مادة 54
تكون مهام لجان التحقيق، النظر في الشكاوي او القضايا المعروضة عليها .
مادة 55
للجنة التحقيق صلاحية تقصي الحقائق في كل ما هو معروض عليها، ولها في سبيل ذلك الاستعانة بالخبراء ودعوة اي شخص لسماع اقواله، وفق الطرق الاصولية، كما لها الاطلاع على كل ما له علاقة بالموضوع المعروض عليها بعد موافقة الجهات المختصة .
المحتوى5
مادة 56
ترفع لجنة التحقيق تقريرها ما توصياتها الى رئيس المجلس الوطني لعرضها على المجلس بعد توزيع التقرير على اعضائه .
الفصل الثالث
اختصاصات اللجان
مادة 57
تختص لجنة الشؤون القانونية والادارية بدراسة مشروعات واقتراحات القوانين والمعاهدات والاتفاقات الدولية والامور ذات الطابع القانوني والمسائل المتعلقة بالتنظيم الاداري المحلي وتطويره .
مادة 58
تختص لجنة العلاقات العربية والدولية بدراسة العلاقات الخارجية الثنائية منها ومتعددة الاطراف مع الدول العربية وقضايا الوطن العربي كما تختص بدراسة العلاقات الخارجية مع الدول الاجنبية والمعاهدات والاتفاقات الدولية .
مادة 59
تخت صلجنة الشؤون المالية والتخطيط بدراسة الميزانية العامة والامور المالية والعملة والمصارف والقروض ومشروع خطة التنمية القومية والسنوية .
مادة 60
تختص لجنة الثقافة والاعلام والتربية والشباب بالشؤون المتعلقة بالثقافة ورعاية التراث الثقافي وحمايته وبالشؤون المتعلقة بالتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون المتعلقة بالصحافة ووسائل الاعلام المختلفة والسياحة وشؤون الشباب والرياضة .
مادة 61
تختص لجنة الشؤون الزراعية والتجارية بالمسائل المتعلقة بالزراعة والثروة الحيوانية والغابات والري واستصلاح التربية والامور المتعلقة بالتجارة الداخلية والخارجية وبالحركة التعاونية .
مادة 62
تختص لجنة الخدمات العامة وشؤون المواطنين بالمسائل المتعلقة بقطاعات الاسكان والتعمير والنقل البري والمائي والجوي والبريد والهاتف والاتصالات السلكية واللاسلكية وغيرها من الخدمات ودراسة شكاوى وعرائض المواطنين ومقترحاتهم وتقديم الرأي بشأنها .
مادة 63
تختص لجنة الاوقاف والشؤون الدينية والاجتماعية والصحية بالامور المتعلقة بالاوقاف والمساجد والعتبات المقدسة والمعابد وما يتعلق بعلاقات العمل وكذلك ما يتعلق بضمان الاسرة ورعاية الامومة والطفولة والمعوقين وكذلك الشؤون المتعلقة بالخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والبيئة والاصلاحيات .
مادة 64
تختص لجنة شؤون النفط والطاقة والصناعة والمعادن بالمسائل المتعلقة بالثروة النفطية والطاقة على اختلاف مصادرها وبالامور المتعلقة بالصناعة بقطاعاتها المختلفة وبالامور المتعلقة بالمعادن .
الفصل الرابع
سير العمل في اللجان
مادة 65
يتولى رئيس كل لجنة دائمة او نائبه عند غيابه دعوة اللجنة الى الاجتماع طبقا لجدول عمل يعده الرئيس ونائبه والمقرر .
مادة 66
يكتمل نصاب اجتماع اللجنة بحضور اغلبية عدد اعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية عدد الاصوات .
مادة 67
تدون وقائع الجلسة في محضر تفصيلي، يتضمن مناقشات الاعضاء ويوقع من رئيس اللجنة ومقررها .
مادة 68
اولا – يحيل رئيس اللجنة مشروع او اقتراح القانون او القضية مع كافة الاوليات الى مقرر اللجنة للدراسة واعداد تقرير بذلك، خلال مدة يحددها رئيس اللجنة وفق مقتضيات طبيعة العمل، ويرفع المقرر تقريره الى رئيس اللجنة .
ثانيا – يوزع تقرير مقرر اللجنة مع مشروع او اقتراح القانون او القضية على الاعضاء للمناقشة واتخاذ توصية بذلك خلال مدة يحددها رئيس المجلس وفق مقتضيات كل حالة من تاريخ توزيع التقرير على اعضاء اللجنة، ما لم يطلب رئيس المجلس من اللجنة النظر فيه بصورة مستعجلة وعندئذ عليها ان تقدم تقريرها خلال 24 ساعة من تاريخ توزيع تقرير مقرر اللجنة .
مادة 69
اولا – يجوز اجتماع اكثر من لجنة سوية اذا اقتضت طبيعة القضايا المعروضة عليها ذلك . ولا يجوز بأي حال من الاحوال ان تجتمع اكثر من ثلاث لجان .
ثانيا – يتم الاجتماع المشترك بدعوة من رئيس المجلس الوطني وتناط رئاسته بنائب رئيس المجلس .
المحتوى6
الباب الرابع
سير العمل في المجلس
الفصل الاول
دورات الانعقاد
مادة 70
يعقد المجلس الوطني سنويا دورتين، تبدأ دورته الاولى في يوم السبت الاول من نيسان وتنتهي بانتهاء شهر مايس، وتبدأ دورته الثانية في يوم السبت الاول من شهر تشرين الثاني وتنتهي بانتهاء شهر كانون الاول . ولا تنفض اجتماعاته الا بعد اقراره الميزانية العامة .
مادة 71
اولا – لرئيس الجمهورية، بمرسوم جمهوري، تمديد مدة دورة انعقاد المجلس الوطني .
ثانيا – للمجلس الوطني بقرار يتخذه بأغلبية عدد اعضائه بناء على اقتراح من هيئة رئاسة المجلس الوطني او عشرة من اعضائه، تمديد مدة دورة انعقاده، بما لا يزيد على شهر واحد وذلك لانجاز المهام التي استدعت تمديد دورة المجلس .
مادة 72
لرئيس الجمهورية، بمرسوم جمهوري، دعوة المجلس الوطني الى اجتماع استثنائي كلما اقتضت الضرورة ذلك، ويكون الاجتماع مقصورا على المواضيع التي اوجبت الدعوة اليه .
الفصل الثاني
جلسات المجلس
مادة 73
اولا – يفتتح رئيس المجلس الجلسة، بعد التثبت من اكتمال النصاب القانوني .
ثانيا – يكون النصاب القانوني حاصلا لانعقاد جلسة المجلس بحضور اغلبية عدد اعضائه .
مادة 74
يكون جلوس اعضاء المجلس حسبما تحدده هيئة الرئاسة بعد اداء اعضاء المجلس اليمين .
مادة 75
تخصص مقاعد، في قاعة اجتماع المجلس، لنواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس الوزراء والوزراء ومن هم بدرجة وزير وكبار الموظفين عند اصطحاب الوزراء لهم .
مادة 76
للوزير ان يصطحب كبار موظفي وزارته لحضور اجتماع المجلس للاستعانة بهم وذلك بعد اذن من رئيس المجلس .
مادة 77
يتولى رئيس المجلس ادارة جلساته وسير المناقشات فيه واعطاء الكلام لاعضائه ضمن مقتضيات جدول اعمال المجلس .
مادة 78
لاي من اعضاء هيئة الرئاسة الاشتراك في مناقشات المجلس من المكان المخصص له في منصة الرئاسة .
مادة 79
اولا – تكون جلسات المجلس الوطني علنية، ويجوز ان تكون سرية، بناء على طلب رئيس الجمهورية، او طلب رئيس المجلس الوطني، او طلب عشرين من اعضائه وموافقة أغلبية عدد الاعضاء الحاضرين .
ثانيا – لا تنشر محاضر الجلسات السرية الا بعد انتفاء صفة السرية عنها وبموافقة اغلبية عدد اعضاء المجلس .
مادة 80
اولا – لا يجوز حضور اي من موظفي المجلس جلساته السرية الا بقرار من هيئة رئاسة المجلس .
ثانيا – عند عقد جلسات المجلس بصورة سرية يتولى امين سر المجلس وعضوين من اصغر اعضاء المجلس تدوين وقائع الجلسة بتكليف من رئيس المجلس .
الفصل الثالث
جدول الاعمال والمناقشات
مادة 81
اولا – تعد هيئة الرئاسة مقترحا لجدول اعمال كل جلسة لعرضه على المجلس لاقراره .
ثانيا – يبلغ جدول الاعمال بعد اقراره مباشرة من قبل المجلس الوطني، الى مكتب امانة السر لمجلس قيادة الثورة ورئاسة ديوان رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء .
مادة 82
يسجل طلب الكلام لدى أمين سر المجلس، مع مراعاة التسلسل في وقوع الطلب .
مادة 83
لا يجوز لعضو المجلس الكلام الا اذا اذن له بذلك رئيس المجلس . على ان يراعى اعطاء الاذن بالكلام الاسبقية في الطلب .
مادة 84
استثناء من حكم المادتين (82 و83) من هذا النظام يعطى الاذن بالكلام في حالة:
اولا – طلب الوزراء ورؤساء اللجان اثناء مناقشة مواضيع تتصل باعمال لجانهم ومن هو بدرحة وزير عند استدعائه من قبل المجلس .
ثانيا – التذكير باحكام النظام الداخلي للمجلس الوطني .
ثالثا – طلب تعليق او تأجيل او انهاء المناقشة .
رابعا – الاجابة على قول يصدر عن احد اعضاء المجلس يمس بشخص او كرامة عضو آخر .
خامسا – تصحيح وقائع مادية وردت في اقوال المتكلمين .
مادة 85
يخاطب عضو المجلس الوطني عند اعطائه الاذن بالكلام، رئيس المجلس وان لا يحيد عن موضوع المناقشة وان لا يكرر اقوال من سبقه من المتكلمين .
مادة 86
لا يحق لعضو المجلس طلب الاذن بالكلام في موضوع واحد اكثر من مرتين في جلسة واحدة باستثناء رؤساء اللجان .
المحتوى7
مادة 87
لا يجوز مقاطعة عضو المجلس اثناء الكلام الا من قبل رئيس المجلس طبقا لاحكام هذا النظام .
مادة 88
اولا – يحق لعضو المجلس الوطني تقديم اقتراح يتضمن طلب تعليق او تأجيل او انهاء المناقشة .
ثانيا – يعرض رئيس المجلس الاقتراح على المجلس، ولصاحب الاقتراح واحد معارضيه فقط حق طلب الاذن بالكلام لمرة واحدة . على ان لا تزيد مدة كلام كل منهما على عشر دقائق .
ثالثا – يتم اقرار الاقتراح بأغلبية عدد الحاضرين من اعضاء المجلس .
رابعا – لا يجوز تقديم اقتراح طلب انهاء المناقشة اذا كان طالب الكلام وزيرا مكلفا بتقديم ايضاحات للمجلس .
الفصل الرابع
التصويت
مادة 89
التصويت شخصي، ولا يشترك فيه الا اعضاء المجلس من الحاضرين في الجلسة .
مادة 90
يتم التصويت بصورة علنية الا اذا نص في هذا النظام على خلاف ذلك .
مادة 91
يجري التصويت العلني برفع الايدي واذا حصل شك في تحقق الاكثرية في التصويت، فيعاد اجراء التصويت ثانية بالمناداة على اعضاء المجلس باسمائهم حسب الحروف الهجائية .
مادة 92
اذا تساوت الاصوات، فيرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس . على ان يكون الرئيس اخر من يصوت .
مادة 93
يتم التصويت بالاقتراع السري في الاحوال التالية:
اولا – اقتراح اعفاء اي عضو من اعضاء مجلس الوزراء من منصبه .
ثانيا – التوصية بشأن الطعون المقدمة لصحة انتخاب اعضاء المجلس .
ثالثا – انتفاء احد شروط العضوية عن احد اعضاء المجلس .
رابعا – اقتراح رئيس المجلس او احد اعضائه مؤيدا من عشرين عضوا وموافقة المجلس على الاقتراحين .
الفصل الخامس
السؤال والاستجواب
مادة 94
اولا – لكل عضو من اعضاء المجلس الوطني ان يوجه معن طريق رئيس المجلس، سؤالا شفويا او تحريريا الى اي عضو من اعضاء مجلس الوزراء، يستوضح فيه عن اقدام الوزير على تصرف او اتخاذه قرار معين او موقف ازاء قضية معينة تتعلق بسياسة الوزارة . على ان لا يكون السؤال متعلقا بأمر معروض على القضاء .
ثانيا – يجب ان يكون السؤال موجزاً ومنصبا على الوقائع المطلوب الاستفسار عنها خاليا من التعليق والجدل والمساس بالشؤون الخاصة بالاشخاص .
مادة 95
اولا – لا تقبل في الجلسة الواحدة اكثر من خمسة اسئلة شفوية .
ثانيا – لا يتضمن السؤال الشفوي المناقشة وانما يكتفي بطرح السؤال واجابة الوزير .
ثالثا – اذا طلب موجه السؤال الشفوي المناقشة واقر المجلس ذلك، فلكل عضو حق الاشتراك بالمناقشة . وليس للمتكلم ان يتكلم اكثر من خمس دقائق .
مادة 96
اولا – لموجه السؤال عند عدم الاكتفاء بجواب الوزير، ان يتقدم بسؤال تحريري .
ثانيا – يحيل رئيس المجلس الوطني السؤال التحريري الى الوزير المختص . وله ان يجيب عليه شفويا او تحريريا، خلال الجلسة نفسها او لن يستمهل للاجابة عليه في الجلسة التي تليها او خلال مدة لا تتجاوز الاسبوع من تاريخ ابلاغه بالسؤال .
ثالثا – يوزع السؤال والجواب على اعضاء المجلس الوطني في الجلسة المخصصة للاجابة عليه . وبعد تلاوته من قبل رئيس المجلس،ـ يحق لكل من العضو السائل والوزير المختص طلب الكلام لمدة لا تتجاوز عشرين دقيقة لكل منهما . ولا يستتبع ذلك اجراء اي مناقشة .
رابعا – لموجه السؤال ان يعلن اكتفاءه بجواب الوزير المختص . فان لم يكتف، جاز له ان يحول سؤاله الى استجواب .
مادة 97
اولا – لكل عضو من اعضاء المجلس الوطني ان يوجه استجوابا تحريريا الى اي عضو من اعضاء مجلس الوزراء عن طريق رئيس المجلس الوطني يطلب فيه من الوزير المختص ان يبين السياسة التي يتبعها او الموقف الذي يتخذه ازاء مسألة معينة او عن الاهمال او التقصير المنسوب الى الوزارة .
ثانيا – يطلب رئيس المجلس الوطني من الاعضاء، فيما اذا كان هناك عشرة اعضاء يؤيدون طلب الاستجواب .
ثالثا – بعد موافقة عشرة اعضاء على الاستجواب، يبلغ الى الوزير المختص عن طريق مجلس الوزراء حالا .
رابعا – يتم تحديد موعد مناقشة الاستجواب في جلسة تحددها هيئة رئاسة المجلس الوطني بالاتفاق مع الوزير المختص خلال مدة اقضاها خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغ الوزير بالاستجواب .
خامسا – لا تجري مناقشة الاستجواب الا بحضور اغلبية مؤيديه .
سادسا – يعرض احد اعضاء المجلس الوطني من مؤيدي الاستجواب، عند بدء المناقشة مضمون الاستجواب ومن ثم يعطي رئيس المجلس الكلام الى الوزير المختص للاجابة على الاستجواب . وتختتم المناقشة بالتصويت على الاستجواب .
سابعا – اذا اسفر التصويت عن رفض الاستجواب فتعتبر المسألة منتهية . وفي حالة تأييد المجلس للاستجواب بأغلبية ثلثي عدد اعضائه، فيعتبر هذا التأييد اقتراحا باعفاء الوزير المختص من منصبه .
ثامنا – يبلغ رئيس المجلس الوطني قرار المجلس بنتيجة التصويت الى رئيس الجمهورية .
المحتوى8
الباب الخامس
تشريع القوانين
الفصل الاول
مشروعات القوانين
مادة 98
ينظر المجلس الوطني في مشروعات القوانين التي يقترحها مجلس قيادة الثورة ومشروعات القوانين المحالة عليه من قبل رئيس الجمهورية .
مادة 99
تودع مشروعات ومقترحات القوانين التي ترد الى المجلس الوطني الى هيئة الرئاسة .
مادة 100
يحيل رئيس المجلس الوطني، مشروعات القوانين خلال ثمان واربعين ساعة من تاريخ ورودها اليه، الى اللجنة التي يتعلق مشروع القانون باختصاصها والى لجنة الشؤون القانونية والادارية .
مادة 101
اولا – تقوم اللجنة الدائمة المختصة بدراسة مشروع القانون وتبدي بشأنه توصياتها واقتراحاتها بالتنسيق مع لجنة الشؤون القانونية والادارية .
ثانيا – يرفع تقرير مشترك من اللجنتين الى رئيس المجلس الوطني وذلك خلال مدة تحدد من قبل هيئة الرئاسة بالتداول مع رئيس اللجنة المختصة .
ما لم يطلب اليهما النظر فيه بصورة مستعجلة، وعندئذ على اللجنتين تقديم تقريرهما خلال الفترة التي تحددها هيئة الرئاسة .
مادة 102
اولا – يوزع مشروع القانون مع التقرير المشترك للجنة المختصة ولجنة الشؤون القانونية والادارية على اعضاء المجلس من قبل اميؤن سر المجلس .
ثانيا – يتولى رئيس المجلس الوطني عرض مشروع القانون مع التقرير المشترك للجنتين في اول جلسة
يعقدها المجلس بعد توزيع المشروع والتقرير على اعضاء المجلس .
مادة 103
يبدأ المجلس الوطني بمناقشة تقرير اللجنة المختصة ولجنة الشؤون القانونية والادارية حول مشروع القانون ثم يشرع بمناقشة مبادئه وعند اقرارها ينتقل المجلس الى مناقشة مواد المشروع والتصويت عليها مادة فمادة .
مادة 104
لرئيس الجمهورية، استثناء من حكم المادة السابقة، ان يطلب مناقشة مبادىء مشروع القانون والتصويت عليه بالرفض او بالقبول، دون مناقشة مواده .
مادة 105
اولا – تجرى مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بتصديق المعاهدات والاتفاقات الدولية اما بالقبول او بالرفض بصورة عامة . وليس للمجلس ان يصوت على فصولها او موادها فصلا فصلا او مادة مادة، ولا تقبل التعديلات بشأنها .
ثانيا – يناقش المجلس مشروع الميزانية العامة باستثناء ميزانية وزارة الدفاع وشؤون الامن العام وما يرى رئيس الجمهورية استثناءه من المناقشة .
ثالثا – يناقش المجلس الوطني مشروع خطة التنمية ويبدي رأيه بشأنها تمهيدا لاقرارها .
مادة 106
اولا – يتولى رئيس المجلس الوطني عند اقرار المجلس مشروع القانون المحال عليه من قبل رئيس الجمهورية، ارساله الى مكتب امانة السر لمجلس قيادة الثورة .
ثانيا – في حالة عدم اقرار المجلس الوطني مشروع القانون المحال اليه من قبل رئيس الجمهورية، يعاد الى رئيس الجهورية مع بيان الاسباب التي اوجبت رفضه .
ثالثا – لرئيس الجمهورية ان يعيد، الى المجلس الوطني مشروع القانون الذي رفضه المجلس وذلك بعد مضي سنة من تاريخ الرفض .
مادة 107
اولا – اذا اقر المجلس الوطني مشروع القانون المحال عليه من قبل مجلس قيادة الثورة، يتولى رئيس المجلس الوطني ارساله الى رئيس الجمهورية لاصداره .
ثانيا – اذا رفض المجلس الوطني مشروع القانون المحال عليه من مجلس قيادة الثورة، فتعقد جلسة مشتركة بين المجلسين ويصوت على القانون بأغلبية ثلثي عدد اعضاء المجلسين .
ثالثا – اذا اجرى المجلس الوطني تعديلا على مشروع القانون المحال عليه من قبل مجلس قيادة الثورة، يتولى رئيس المجلس الوطني ارساله الى مكتب امانة السر لمجلس قيادة الثورة . فان وافق مجلس قيادة الثورة على التعديل الذي اجراه المجلس الوطني اصبح مشروع القانون مقرا .
رابعا – اذا رفض مجلس قيادة الثورة التعديل الذي اجراه المجلس الوطني على مشروع القانون، فيعاد الى المجلس الوطني خلال اسبوع من تاريخ الرفض فاذا اصر المجلس الوطني خلال على رأيه، فتعقد جلسة مشتركة للمجلسين في مبنى المجلس الوطني لمناقشة مشروع القانون .
مادة 108
يجتمع مجلس قيادة الثورة والمجلس الوطني في الجلسة المشتركة بدعوة من رئيس مجلس قيادة الثورة، وتكون الجلسة برئاسة رئيس مجلس قيادة الثورة او نائبه . ويعتبر مشروع القانون مقراً بأغلبية ثلثي مجموع عدد اعضاء المجلسين .
الفصل الثاني
اقتراحات القوانين
مادة 109
ينظر المجلس الوطني في مشروعات القوانين التي يقترحها ربع عدد اعضاء المجلس في غير الامور العسكرية وشؤون الامن العام .
مادة 110
يشتمل اقتراح القانون الذي يتقدم به ربع عدد اعضاء المجلس الوطني على مشروع قانون متكامل مصوغ على شكل مواد ترفق به اسبابه الموجبة .
مادة 111
تطبق احكام المواد (99، 100، 101، 102، 103) المنصوص عليها في هذا النظام بشأن الاجراءات المتعلقة بمشروعات القوانين المقترحة من قبل ربع عدد اعضاء المجلس الوطني .
مادة 112
اذا وافق المجلس الوطني على اقتراح القانون، يتولى رئيس المجلس الوطني ارساله الى مكتب امانة السر لمجلس قيادة الثورة .
مادة 113
اولا – اذا رفض مجلس قيادة الثورة اقتراح القانون او عدل فيه، فيعاد الى المجلس الوطني .
ثانيا – اذا لم يوافق المجلس الوطني على رفض او التعديل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة طبقا لاحكام المادة (107) من هذا النظام . ويقر القانون بأغلبية ثلثي مجموع اعضاء المجلسين .
المحتوى9
الباب السادس
احكام عامة
الفصل الاول
ديوان المجلس
مادة 114
يتولى ديوان المجلس الوطني:
اولا – تأمين وتنظيم العلاقة بين رئاسة المجلس الوطني ومكتب امانة السر لمجلس قيادة الثورة ورئاسة ديوان رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، وكافة اجهزة الدولة في الامور التي تستوجبها طبيعة العمل .
ثانيا – تهيئة كافة مستلزمات عمل المجلس الوطني وادارته .
مادة 115
اولا – يرأس ديوان المجلس الوطني مدير عام يعين بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح رئيس المجلس الوطني .
ثانيا – مدير الديوان العام هو الرئيس الاعلى لاقسام الديوان والعاملين فيها يرتبط بأمين سر المجلس ويكون مسؤولا امام رئيس المجلس .
مادة 116
يمارس مدير عام الديوان تحقيقا لمهامه ما يلي:
اولا – تنفيذ قرارات رئيس المجلس الوطني وتوجيهات امين سر المجلس .
ثانيا – الاشراف على اعمال اقسام ديوان المجلس ومتابعة سير العمل فيها .
ثالثا – اعداد مشروع ميزانية المجلس والملاك ورفعهما الى رئيس المجلس الوطني لعرضها على المجلس لاقرارهما .
رابعا – اعداد التقرير النهائي للحساب الختامي ورفعه الى رئيس المجلس لعرضه على المجلس لاقراره .
خامسا – اقتراح تعيين منتسبي الديوان على رئيس المجلس الوطني .
سادسا – التوقيع على جميع المراسلات المتعلقة باعمال اقسام ديوان المجلس مع دوائر الدولة وكذلك توقيع القرارات الادارية الخاصة بشؤون منتسبي الديوان .
سابعا – الامر بالصرف والسحب والايداع ضمن حدود الاعتمادات المخصصة في الميزانية السنوية للمجلس .
ثامنا – منح منتسبي ديوان المجلس لاجازات الاعتيادية داخل العراق وخارجه .
تاسعا – ترفيع موظفي الديوان ومنح العلاوات والزيادات لمنتسبيه .
عاشرا – تخويل بعض صلاحياته الى رؤساء الاقسام في الديوان .
مادة 117
يتكون ديوان المجلس الوطني من الاقسام التالية:
اولا – قسم الحسابات – يرأسه مدير يحمل شهادة جامعية اولية في المحاسبة او له ممارسة مدة لا تقل عن عشر سنوات في مجال عمله، ويتولى تنظيم حسابات الديوان ومعاملات الصرف واعداد مشروع الميزانية السنوية واعداد التقرير النهائي للحساب الختامي .
ثانيا – قسم التدقيق – يرأسه مدير يحمل شهادة جامعية اولية في المحاسبة او له ممارسة مدة لا تقل عن عشر سنوات في مجال عمله، ويتولى تدقيق حسابات الديوان واعداد تقرير سنوي عن حسابات المجلس .
ثالثا – قسم الادارة والافراد – يرأسه مدير يحمل شهادة جامعية أولية ذات علاقة بمهام عمله ويتولى:
أ – تسلم كافة المراسلات والمعاملات الواردة الى ديوان المجلس وتسجيلها .
ب – صيانة مبنى المجلس الوطني والاشراف على اعمال منتسبيه بما يضمن تقديم افضل الخدمات لاعضاء المجلس .
جـ – تعميم الاوامر والقرارات والمناشير والتعليمات على منتسبي المجلس .
د – القيام باعمال خزن القرطاسية والاثاث ومسك سجلاتها .
هـ – تأمين طبع كافة الخدمات التي تؤمن راحة اعضاء المجلس ومنتسبي الديوان .
ز – اعداد الملاك السنوي لمنتسبي ديوان المجلس .
ح – تنظيم الاضابير الخاصة باعضاء المجلس الوطني وكذلك الخاصة منها بمنتسبي ديوان المجلس .
رابعا – القسم القانوني – يرأسه مدير يحمل شهادة جامعية اولية في القانون يتولى ابداء الرأي بالمسائل القانونية المعروضة عليه وتمثيل الديوان امام المحاكم والجهات الاخرى .
خامسا – قسم المكتبة – يرأسه مدير يحمل شهادة ذات علاقة بمهامه او له ممارسة مدة لا تقل عن عشر سنوات في مجال عمله، يتولى ادارة وتنظيم مكتبة لمجلس وحفظ محاضر الجلسات والوثائق والمستندات وارشفتها وفق احدث الاساليب .
سادسا – قسم العلاقات والترجمة – يرأسه مدير يحمل شهادة جامعية اولية من ذوي الخبرة، ويتولى:
أ – تنظيم مراسلات المجلس الوطني بمكتب امانة السر في مجلس قيادة الثورة ورئاسة ديوان رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ودوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط وكذلك تنظيم العلاقة مع المجالس والبرلمانات العربية والاجنبية والمنظمات الدولية .
ب – ترجمة الكتب والمراسلات الواردة والصادرة من والى الدول الاجنبية والمنظمات الاجنبية .
سابعا – قسم الاعلام – يرأسه مدير يحمل شهادة جامعية ذات علاقة بمهامه او له ممارسة مدة لا تقل عن عشر سنوات في مجال الاعلام، يتولى تنظيم علاقة المجلس باجهزة الاعلام المختلفة وفق توجيهات رئيس المجلس الوطني وتغطية نشاطات المجلس اعلاميا وتسهيل مهمة الصحافة لاداء رسالتها .
ثامنا – قسم السكرتارية والضبط – يرأسه مدير يحمل شهادة جامعية ذات علاقة بمهامه يتولى تأمين اعمال السكرتارية للمجلس الوطني ولجانه والقيام بعملية ضبط محاضر جلسات المجلس الوطني واللجان وتدوينها في سجلات لهذا الغرض تحت اشراف وتوجيه امين سر المجلس ورؤساء اللجان .
مادة 118
تطبق على منتسبي ديوان المجلس الوطني قواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية (الملغاة) .
الفصل الثاني
ميزانية المجلس
مادة 119
للمجلس الوطني ميزانية سنوية وملاك خاص به يقره المجلس ويصادق عليه ضمن الميزانية العامة للدولة .
مادة 120
يرفع مدير عام ديوان المجلس مشروعي الميزانية والملاك الى رئيس المجلس الوطني قبل شهر في الاقل، من انتهاء السنة المالية ليتولى احالتهما الى لجنة الشؤون المالية والتخطيط ولجنة الشؤون القانونية والادارية لدراستهما، وتقديم الملاحظات بشأنهما .
مادة 121
ترفع لجنة الشؤون المالية والتخطيط ولجنة الشؤون القانونية والادارية تقريرهما حول مشروعي الميزانية والملاك الى رئيس المجلس الوطني خلال عشرة ايام من تاريخ الاحالة مع ملاحظاتهما بشأنهما ليتولى عرضها على المجلس، قبل نهاية العام، مع التقرير النهائي للحسابات الختامية لاقرارها .
مادة 122
يرسل رئيس المجلس الوطني مشروعي الميزاني والملاك الى وزارة المالية لادخالهما ضمن الميزانية العامة للدولة .
مادة 123
تراعى احكام قانون اصول المحاسبات العامة في الامور الحسابية الخاصة بالمجلس الوطني .
المحتوى10
الفصل الثالث
حراسة المجلس
مادة 124
يكون رئيس المجلس الوطني مسؤولا عن حماية المجلس الوطني وصيانة حرمته وأمنه .
مادة 125
اولا – تشكل في المجلس الوطني وحدة حراسة خاصة تتولى حراسة مبنى المجلس الوطني وحمايته يرأسها آمر يأتمر بأمر رئيس المجلس .
ثانيا – تنظم بتعليمات يصدرها رئيس المجلس الوطني تشكيلات حرس المجلس الوطني وزيه الرسمي .
مادة 126
حفظ النظام والامن في المجلس الوطني منوط برئيس المجلس، وله ان يتخذ من الاجراءات ما يكفل ضمان ذلك . ولا يجوز لقوى الامن الداخلي الدخول الى مبنى المجلس الوطني الا بناء على امر من رئيس المجلس او موافقته .
الفصل الرابع
تعديل النظام الداخلي
مادة 127
اولا – يجوز تعديل احكام هذا النظام بناء على اقتراح من هيئة رئاسة المجلس الوطني او عشرين من اعضائه .
ثانيا – يكون اقتراح التعديل على شكل مواد مصوغة ترفق به الاسباب الموجبة للتعديل .
مادة 128
يحال اقتراح التعديل على لجنة الشؤون القانونية والادارية لدراسته وبيان الرأي فيه . وترفع بذلك تقريرا الى رئيس المجلس الوطني .
مادة 129
يتولى رئيس المجلس الوطني احالة مشروع التعديل وتقرير لجنة الشؤون القانونية والادارية الى المجلس الوطني لمناقشته خلال اسبوع واحد من تاريخ توزيعهما على اعضاء المجلس .
مادة 130
يتم تعديل النظام الداخلي بموافقة اغلبية عدد اعضاء المجلس .
الفصل الخامس
احكام ختامية
مادة 131
لرئيس المجلس الوطني اصدار تعليمات داخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام .
مادة 132
ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ اقراره من قبل المجلس الوطني بأغلبية عدد اعضائه وينشر في الجريدة الرسمية .