اصدار مسكوك تذكاري (ميدالية) ذهب لمناسبة قادسية صدام

      التعليقات على اصدار مسكوك تذكاري (ميدالية) ذهب لمناسبة قادسية صدام مغلقة

عنوان التشريع: اصدار مسكوك تذكاري (ميدالية) ذهب لمناسبة قادسية صدام
التصنيف: مرسوم

المحتوى1
رقم التشريع: 96
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-03-04 00:00:00

استنادا الى احكام مادة 1من قانون المسكوكات التذكارية رقم 191 لسنة 1959 . رسمنا بما هو آت :

مادة 1
يسك من قبل البنك المركزي العراقي مسكوك تذكاري ( ميدالية ) ذهب لمناسبة قادسية صدام .

مادة 2
تكون اوصاف المسكوك ( الميدالية ) الوارد في مادة 1من النوع النموذجي عيار 6، 916 بالاف وزنه 38 غراما وقطره 35 مليمترا وبحافة دائرية ملساء .

مادة 3
تظهر على وجه المسكوك ( الميدالية ) الوارد في مادة 2 صورة السيد الرئيس القائد صدام حسين على خلفية تمثل الفارس العربي والتنمية والاعمار وتحت الصورة عبارة ( السيد الرئيس المهيب الركن صدام حسين ) وعلى محيط الدائرة من الاعلى مقولة السيد الرئيس القائد صدام حسين ( الحمد لله الذي وفقنا في اعادة جوانب مشرقة من امجاد القادسية ) ويحتوى ظهر المسكوك ( الميدالية ) على خارطة الوطن العربي في الاعلى وعلى عبارة ( قادسية صدام ) في الدائرة الوسطية وفي الجانبين كتبت السنتان الهجرية والميلادية للقادسية الاولى ( 15 هـ و 636 م ) وقادسية صدام ( 1400 هـ و 1980 م ) وفي الاسفل عبارة ( الجمهورية العراقية ) .

مادة 4
يباع هذا المسكوك من قبل البنك المركزي العراقي وبالسعر الذي يقرره .

مادة 5
لا يستعمل المسكوك للتأديات القانونية ولا يعتبر من العملة العراقية .

مادة 6
ينفذ هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمي

كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1401 المصادف لليوم الرابع من شهر آذار لسنة 1981 .
صدام حسين رئيس الجمهورية