عنوان التشريع: نظام تعديل نظام زراعة الرز رقم (23) لسنة 1971
التصنيف: نظام
المحتوى1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-03-04 00:00:00
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 7 والخمسين من الدستور المؤقت ومادة 1من قانون زراعة الرز رقم ( 135 ) لسنة 1968 . صدر النظام الآتي :
مادة 1
يضاف ما يلي الى آخر مادة 2 من نظام زراعة الرز رقم ( 23 ) لسنة 1971 ويكون الفقرة ( 9 ) فيها :
( 9 ) – ( في محافظات نينوى ، صلاح الدين ، بغداد ، ديالى ، واسط وذلك في الجزر الوسطية الواقعة وسط نهر دجلة ضمن حدود المحافظات المذكورة ) .
مادة 2
تحذف عبارة ( الفقرتين 1 و 8 ) من مادة 3 من النظام وتحل محلها عبارة ( الفقرات ا و 8 و 9 ) .
مادة 3
ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1401 هـ المصادف لليوم الرابع من شهر آذار لسنة 1981 م .
صدام حسين رئيس الجمهورية