تعليمات كمركية بشهادة الاصل

      التعليقات على تعليمات كمركية بشهادة الاصل مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات كمركية بشهادة الاصل
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (3 ) من المادة الثامنة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل وبناء عل مقتضيات المصلحة قررنا ما يلي : –
1 – تحذف جملة ( 90 يوما ) الواردة في الفقرة الثانية من التعليمات الكمركية رقم ( 1 ) لسنة 1953 وتحل محلها جملة ( ستة أشهر ) 0
2 – تلغى الفقرة الثالثة من التعليمات الكمركية المذكورة اعلاه ويحل محلها ما يلي : –
” 3 – ( أ ) اذا امتنع المصدر عن تقديم شهادة الوصول المطلوبة وعجز عن تبرير ذلك بأسباب وجيهة ومعقولة تقتنع بها السلطة الكمركية المختصة فيعتبر انه قد خالف منطوق هذه التعليمات وينبغي والحالة هذه اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة 144 آ ( 1 ) من قانون الكمارك بحقه مع التوصية الى وزارة التجارة بمنعه من مزاولة التصدير 0
ب – اذا لم يمتنع المصدر عن تقديم شهادة الوصول بل قدمها بعد مضي المدة المقررة في الفقرة الثانية من هذه التعليمات وكان التأخير لأسباب مبررة فتتخذ بحقه الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة 144 آ ( 1 ) من قانون الكمارك ”
3 – يعاد النظر من قبل السلطات الكمركية المختصة في قضايا الممنوعين من مزاولة التصدير اذا كان ذلك المنع مبنياً على احكام الفقرة ( 3 ب ) الملغاة بموجب الفقرة الثانية من هذه التعليمات 0
4 – تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0
و 0 وزير المالية
عبد اللطيف الشواف
نشرت في الوقائع العراقية عدد 431 في 29 / 10 / 1960