عنوان التشريع: قرار رقم 278 تمديد المدة اللازمة لاصدار انظمة المؤسسات والدوائر المرتبطة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى نهاية العام 1981
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 278
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-03-08 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8– 3 – 1981 ما يلي :
1 – تمدد المدة اللازمة لاصدار انظمة المؤسسات والدوائر المرتبطة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى نهاية عام / 1981 .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة