قرار رقم 278 تمديد المدة اللازمة لاصدار انظمة المؤسسات والدوائر المرتبطة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى نهاية العام 1981

      التعليقات على قرار رقم 278 تمديد المدة اللازمة لاصدار انظمة المؤسسات والدوائر المرتبطة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى نهاية العام 1981 مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 278 تمديد المدة اللازمة لاصدار انظمة المؤسسات والدوائر المرتبطة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى نهاية العام 1981
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 278
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-03-08 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8– 3 – 1981 ما يلي :
1 – تمدد المدة اللازمة لاصدار انظمة المؤسسات والدوائر المرتبطة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى نهاية عام / 1981 .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة