قرار رقم 277 اعفاء الطلبة الجامعيين المقبولين في الاقسام الداخلية من اعادة بدل السكن او مخصصات السكن التي تترتب بذمتهم

      التعليقات على قرار رقم 277 اعفاء الطلبة الجامعيين المقبولين في الاقسام الداخلية من اعادة بدل السكن او مخصصات السكن التي تترتب بذمتهم مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 277 اعفاء الطلبة الجامعيين المقبولين في الاقسام الداخلية من اعادة بدل السكن او مخصصات السكن التي تترتب بذمتهم
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 277
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-03-08 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8– 3 – 1981 ما يلي :
1 – يعفى الطلبة الجامعيون المقبولون في الاقسام الداخلية او الذين يمنحون مخصصات السكن بسبب تعذر تأمين السكن لهم في الاقسام المذكورة ، من اعادة بدل السكن او مخصصات السكن التي تترتب بذمتهم طبقا لاحكام مادة 6 من نظام الاقسام الداخلية في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( 34 ) لسنة / 1973 المعدل .
2 – تسري احكام هذا القرار على المبالغ التي ترتبت بذمة الطلبة الجامعيين قبل تاريخ نفاذه ، ولا تسترد المبالغ المدفوعة قبل هذا التاريخ .
3 – ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة