عنوان التشريع: قرار رقم 277 اعفاء الطلبة الجامعيين المقبولين في الاقسام الداخلية من اعادة بدل السكن او مخصصات السكن التي تترتب بذمتهم
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 277
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-03-08 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8– 3 – 1981 ما يلي :
1 – يعفى الطلبة الجامعيون المقبولون في الاقسام الداخلية او الذين يمنحون مخصصات السكن بسبب تعذر تأمين السكن لهم في الاقسام المذكورة ، من اعادة بدل السكن او مخصصات السكن التي تترتب بذمتهم طبقا لاحكام مادة 6 من نظام الاقسام الداخلية في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( 34 ) لسنة / 1973 المعدل .
2 – تسري احكام هذا القرار على المبالغ التي ترتبت بذمة الطلبة الجامعيين قبل تاريخ نفاذه ، ولا تسترد المبالغ المدفوعة قبل هذا التاريخ .
3 – ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة