قرار رقم 264 تختص المحكمة الخاصة في التأميم بجرائم حيازة وحمل السلاح والعتاد في منطقة الحكم الذاتي

      التعليقات على قرار رقم 264 تختص المحكمة الخاصة في التأميم بجرائم حيازة وحمل السلاح والعتاد في منطقة الحكم الذاتي مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 264 تختص المحكمة الخاصة في التأميم بجرائم حيازة وحمل السلاح والعتاد في منطقة الحكم الذاتي
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 264
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-03-02 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2– 3 – 1981 ما يلي :
1 – تختص المحكمة الخاصة في التأميم بالنظر في جرائم حيازة وحمل السلاح او العتاد في منطقة الحكم الذاتي ، الوارد ذكرها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 807 ) في 9 – 7 – 1975 وكذلك الجرائم المنصوص عليها في المادتين 29 و 30 من قانون الاسلحة رقم 151 لسنة / 1968 المعدل ، اذا ارتبكت هذه الجرائم ضمن منطقة اختصاصها .
2 – ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، وتسري احكامه على الجرائم المرتكبة قبل نفاذه التي ما زالت في دور التحقيق ولم تتم احالتها الى المحكمة المختصة .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة