عنوان التشريع: قرار رقم 264 تختص المحكمة الخاصة في التأميم بجرائم حيازة وحمل السلاح والعتاد في منطقة الحكم الذاتي
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 264
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-03-02 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2– 3 – 1981 ما يلي :
1 – تختص المحكمة الخاصة في التأميم بالنظر في جرائم حيازة وحمل السلاح او العتاد في منطقة الحكم الذاتي ، الوارد ذكرها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 807 ) في 9 – 7 – 1975 وكذلك الجرائم المنصوص عليها في المادتين 29 و 30 من قانون الاسلحة رقم 151 لسنة / 1968 المعدل ، اذا ارتبكت هذه الجرائم ضمن منطقة اختصاصها .
2 – ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، وتسري احكامه على الجرائم المرتكبة قبل نفاذه التي ما زالت في دور التحقيق ولم تتم احالتها الى المحكمة المختصة .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة