عنوان التشريع: قرار رقم 263 تقدير جديد لاستملاك ملك والغاء التقدير السابق
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 263
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-03-02 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2– 3 – 1981 ما يلي :
1 – يكون بدل استملاك الملك تسلسل 22 / 2 كرادة مريم مبلغا قدره ( ـ / 41740 ) واحد واربعون الفا وسبعمائة واربعون دينارا بضمنه قيمة النخيل .
2 – يلغى التقدير الجاري لبدل استملاك الملك المذكور من قبل اللجنة المختصة في المنشأة العامة الزراعية في ابي غريب بموجب قرارها المرقم ( 2 ) في 1 – 3 – 1980 .
3 – يتولى الوزراء المختصون وامين العاصمة تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة