عنوان التشريع: قرار رقم 262 تخويل الوزارات صلاحية تأجيل منح الاجازات السنوية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 262
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-03-02 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2– 3 – 1981 ما يلي :
1 – تخول الوزارات والجهات المبينة في القائمة المرفقة بهذا القرار صلاحية تأجيل منح الاجازات السنوية للعمال العاملين في المؤسسات والدوائر التابعة لها استثناء من احكام مادة 4 والسبعين من قانون العمل رقم 151 لسنة 1970 المعدل ، على ان يعاد منحهم الاجازات المستحقة لهم بعد زوال الاسباب التي ادت الى تأجيل منحها ووفق جدول زمني يتلاءم وطبيعة العمل والانتاج .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
الوزارات : 1 – وزارة التجارة . 2 – وزارة الصناعة والمعادن . 3 – وزارة النقل والمواصلات . 4 – وزارة الاسكان والتعمير . 5 – وزارة الصحة . 6 – وزارة النفط . 7 – وزارة الري . 8 – وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي . 9 – وزارة الحكم المحلي . 10 – المؤسسة العامة للصناعات الفنية . 11 – الشركة العامة لمقاولات المشاريع الصناعية .