عنوان التشريع: قرار رقم 258 اعتبار العمولة المفروضة على الاستيراد الشخصي للسيارات ضريبة خاصة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 258
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-03-23 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2– 3 – 1981 ما يلي :
1 – تعتبر العمولة المفروضة على الاستيراد الشخصي للسيارات ضريبة خاصة باسم ( الضريبة الخاصة عن الاستيراد الشخصي للسيارات ) وتستوفى من قبل السلطات الكمركية مباشرة مع الرسوم الكمركية المترتبة على تلك السيارات .
2 – تعتبر العمولات التي تتقاضاها منشئات القطاع الاشتراكي المختلفة عن اجازات الاستيراد التي تمنحها للغير ( رسما ) يتم استيفاؤه من قبل المنشأة المختصة ويتم تحويله الى الخزينة بموجب جداول شهرية .
3 – ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، ويتولى رئيس لجنة تنظيم التجارة والوزراء المختصون تنفيذه .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة