عنوان التشريع: قرار رقم 257 صرف المنحة المقررة بالقرار 36 لسنة 1981 الى زوجة الشهيد واولاده او والده اذا كان الشهيد قد تملك قطعة ارض ولم يشرع ببنائها او لم يكتمل
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 257
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-03-02 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2– 3 – 1981 ما يلي :
1 – تصرف المنحة المقررة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 36 ) في 11 – 1 – 1981 البالغة عشرة الاف دينار ، الى زوجة الشهيد واولاده او والدي الشهيد الاعزب اذا كان الشهيد قد تملك قطعة ارض سكنية ولم يشرع ببنائها او لم يكتمل بناؤها قبل استشهاده .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة