قانون تصديق الرسائل المتبادلة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الاوغندية رقم (19) لسنة 1981

      التعليقات على قانون تصديق الرسائل المتبادلة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الاوغندية رقم (19) لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الرسائل المتبادلة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الاوغندية رقم (19) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-03-07 00:00:00

باسم الشعب مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين والفقرة ( د ) من مادة 3 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7– 3 – 1981 . اصدار القانون الاتي :

مادة 1
تصدق الرسائل المتبادلة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الاوغندية الموقعة في كمبالا بتاريخ 29 – 9 – 1980 و 16 – 10 – 1980 المتعلقة بتعديل اتفاق القرض الموقع في كمبالا بين حكومتي البلدين بتاريخ 9 – 5 – 1975 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
من اجل تحقيق اهداف اتفاق القرض الموقع بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الاوغندية من الاستفادة مما تبقى من القرض ، فقد اقتضى تعديل اتفاق القرض المذكور بتوقيع الرسائل المتبادلة لهذا الغرض ، ولاجل تصديقها ووضعها موضع التنفيذ . فقد شرع هذا القانون .