عنوان التشريع: قانون تصديق الرسائل المتبادلة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الاوغندية رقم (19) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-03-07 00:00:00
باسم الشعب مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين والفقرة ( د ) من مادة 3 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7– 3 – 1981 . اصدار القانون الاتي :
مادة 1
تصدق الرسائل المتبادلة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الاوغندية الموقعة في كمبالا بتاريخ 29 – 9 – 1980 و 16 – 10 – 1980 المتعلقة بتعديل اتفاق القرض الموقع في كمبالا بين حكومتي البلدين بتاريخ 9 – 5 – 1975 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
من اجل تحقيق اهداف اتفاق القرض الموقع بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الاوغندية من الاستفادة مما تبقى من القرض ، فقد اقتضى تعديل اتفاق القرض المذكور بتوقيع الرسائل المتبادلة لهذا الغرض ، ولاجل تصديقها ووضعها موضع التنفيذ . فقد شرع هذا القانون .