عنوان التشريع: تعليمات رقم (1) لسنة 1981 الخدمة الخارجية في تحديد الشهادات ذات العلاقة بالخدمة الخارجية
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
استنادا الى مادة 6 والستين من قانون الخدمة الخارجية رقم 122 لسنة 1976 والفقرة اولا – ب – من مادة 4 من القانون المذكور . قررنا اصدار التعليمات الآتية :
اولا – تحدد الشهادات ذات العلاقة بالخدمة الخارجية للتعيين في السلك السياسي في هذه الوزارة بالاختصاصات الاتية : 1 – القانون .
2 – العلوم السياسية .
3 – العلاقات الدولية .
4 – الاقتصاد .
5 – اللغات الاجنبية المعترف بها في الامم المتحدة .
ثانيا – لا يجوز قبول الموظفين المعينين بعنوان مترجم من ذوي الاختصاصات المذكورة ( اولا – 5 ) من هذه التعليمات في دورات معهد الخدمة الخارجية التأهيلية للتعيين في السلك السياسي .
ثالثا – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها .
وزير الخارجية