تعليمات رقم (1) لسنة 1981 الخدمة الخارجية في تحديد الشهادات ذات العلاقة بالخدمة الخارجية

      التعليقات على تعليمات رقم (1) لسنة 1981 الخدمة الخارجية في تحديد الشهادات ذات العلاقة بالخدمة الخارجية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (1) لسنة 1981 الخدمة الخارجية في تحديد الشهادات ذات العلاقة بالخدمة الخارجية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

استنادا الى مادة 6 والستين من قانون الخدمة الخارجية رقم 122 لسنة 1976 والفقرة اولا – ب – من مادة 4 من القانون المذكور . قررنا اصدار التعليمات الآتية :
اولا – تحدد الشهادات ذات العلاقة بالخدمة الخارجية للتعيين في السلك السياسي في هذه الوزارة بالاختصاصات الاتية : 1 – القانون .
2 – العلوم السياسية .
3 – العلاقات الدولية .
4 – الاقتصاد .
5 – اللغات الاجنبية المعترف بها في الامم المتحدة .
ثانيا – لا يجوز قبول الموظفين المعينين بعنوان مترجم من ذوي الاختصاصات المذكورة ( اولا – 5 ) من هذه التعليمات في دورات معهد الخدمة الخارجية التأهيلية للتعيين في السلك السياسي .
ثالثا – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها .
وزير الخارجية