عنوان التشريع: تعليمات رقم (1) لسنة 1981 التعديل الاول لتعليمات هويات منتسبي الدولة
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بالفقرة ( 2 ) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 1600 ) في 15 – 10 – 1980 . اصدرنا التعليمات الآتية :
مادة 1– تلغى المادة ( 12 ) من تعليمات هويات منتسبي الدولة رقم ( 1 ) لسنة 1980 ، ويحل محلها ما يأتي : – ( يستمر العمل بهويات منتسبي الدولة الصادرة عن المكتب المركزي لغاية 1 / 1 / 1982 ، ولا يجوز استعمالها او اعتمادها لاي غرض كان ، بعد التاريخ المذكور ) .
المدة – 2 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية