عنوان التشريع: تعليمات الاصلاح الزراعي بادارة الاراضي الموزعة قبل انتقال ملكيتها نهائيا
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام المادة الخامسة عشرة من قانون الإصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 اصدرت الهيئة العليا للاصلاح الزراعي التعليمات التالية :
مادة 1
اذا كان الموزع عليه متعاقداً مع الإصلاح الزراعي عل إيجار الارض الموزعة عليه عند صدور قرار لجنة التوزيع فيبقى عقد ايجاره مستمراً الى نهاية الموسم الزراعي الذي صدر فيه القرار 0 ويبقى الموزع عليه بعد ذلك ذا علاقة زراعية في ارض نفسها حتى تنتقل ملكيتها له نهائيا بتصديق الهيئة العليا قرار التوزيع 0 وإذا وقع التصديق اثناء الموسم الزراعي فتبقى العلاقة الزراعية حتى نهايته 0
مادة 2
اذا وزعت قطعة ارض الى فلاح غير متعاقد على ايجارها فيبقى الزرع القائم فيها لصاحبه حتى نهاية الموسم الزراعي ثم تسلم الارض الى الموزع عليه ويصبح ذا علاقة زراعية بالاصلاح الزراعي من تاريخ تسليم الارض اليه بالسند الموقت حتى تاريخ تصديق الهيئة العليا قرار التوزيع 0
مادة 3
يستحق الإصلاح الزراعي حصته من حاصل الارض الموزعة ويكون مسؤولا عن التزاماته القانونية بصفته قائما ً بالادارة الموقتة حتى تصديق الهيئة العليا قرار التوزيع 0
مادة 4
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء
رئيس الهيئة العليا للاصلاح الزراعي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 431 في 29 / 10 / 1960