دعوة مواليد 1963 للالتحاق بخدمة العلم

      التعليقات على دعوة مواليد 1963 للالتحاق بخدمة العلم مغلقة

عنوان التشريع: دعوة مواليد 1963 للالتحاق بخدمة العلم
التصنيف: مرسوم

المحتوى1
رقم التشريع: 73
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-02-24 00:00:00

استنادا الى مادة 1من نظام دعوة المكلفين للخمة العسكرية رقم 40 لسنة 1969 المعدل ، وبناء على ما عرضه وزير الدفاع . رسمنا بما هو آت :
الشروع بالفحص على المدعوين للخدمة الالزامية من مواليد 1963 ابتداء من 1 – 4 – 1981 لغاية 31 – 10 – 1981 للحضور امام تجانيدهم لاجراء فحصهم تمهيدا للالتحاق بالخدمة الالزامية . على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر ربيع الثاني لسنة 1401 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر شباط لسنة 1981 .
صدام حسين رئيس الجمهورية