عنوان التشريع: قرار رقم 242 اعفاء عائلة الشهيد من رسم البناء المنصوص عليها قانوناً
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 242
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-02-26 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26– 2 – 1981 ما يلي :
1 – تعفى عائلة الشهيد التي تروم بناء دار سكن على قطعة الارض المخصصة لها او المخصصة للشهيد قبل استشهاده، من رسم البناء المنصوص عليه في القسم الاول من جدول الرسوم الملحق بقانون واردات البلديات رقم ( 130 ) لسنة 1963 المعدل .
2 – يتولى الوزراء المختصون وامين العاصمة تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة