عنوان التشريع: قرار رقم 241 اطلاق بيع محصول التنباك في الاسواق المحلية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 241
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-02-26 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26– 2 – 1981 ما يلي :
1 – يطلق بيع محصول التنباك في الاسواق المحلية استثناء من احكام مادة 3 من قانون تنظيم وتحسين زراعة التبغ رقم ( 3 ) لسنة 1976 .
2 – لا يعمل باي نص قانوني ، يتعارض مع احكام هذا القرار .
3 – يتولى وزير الزراعة والاصلاح الزراعي تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة