عنوان التشريع: اعفاء السيارات المخصصة للعسكريين من الرسوم الكمركية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 240
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26– 2 – 1981 ما يلي :
اولا – تعفى السيارات الصالون المخصصة للعسكريين ، من الضباط والمتطوعين ( بمن فيهم حرس الحدود ) من الرسوم الكمركية .
ثانيا – يحدد سعر بيع السيارة المشمولة بهذا القرار على اساس الكلفة واصل مستودعات المنشأة العامة لتجارة السيارات مضافا اليها نسبة 15 % من سعر الكلفة لتغطية النفقات الادارية والمصروفات الاخرى التي تتحملها المنشأة .
ثالثا – تسري احكام هذا القرار على السيارات المجهزة او التي تجهز الى :
1 – زوجة الشهيد واولاده او والدي الشهيد الاعزب اعتبارا من 4 – 9 – 1980 .
2 – العسكريين او المدنيين الذين تم او يتم تكريمهم من قبل القائد العام للقوات المسلحة من 4 – 9 – 1980 .
3 – الضباط العاملين في الجبهة ممن ترشحهم وزارة الدفاع حسب الرتب وتسلسل القدم .
4 – العسكريين الذين تم او يتم ترشيحهم من قبل وزارة الدفاع بموجب التعليمات الصادرة عن لجنة تنظيم التجارة بكتابها 1 / 58 / 1406 في 14 – 6 – 1980 .
رابعا – يتولى رئيس لجنة تنظيم التجارة والوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة