قانون تصديق النظام الاساسي للاتحاد العربي للتعليم التقني

      التعليقات على قانون تصديق النظام الاساسي للاتحاد العربي للتعليم التقني مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق النظام الاساسي للاتحاد العربي للتعليم التقني
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-02-26 00:00:00

باسم الشعب مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26– 2 – 1981 . اصدار القانون الاتي :

مادة 1
يصدق النظام الاساسي للاتحاد العربي للتعليم التقني الذي اقره الاجتماع التأسيسي للاتحاد المنعقد في بغداد للفترة من ( 10 – 12 ) كانون الاول / 1979 .

مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
انسجاما مع سياسة الحكومة العراقية في دعم التعاون العربي ومزج طاقاته البشرية . ونظرا لاهمية الاتحاد العربي للتعليم التقني في توحيد الجهود العربية من اجل تطوير ورفع مكانة هذا النوع من التعليم في الوطن العربي ليأخذ دوره المنشود في التنمية القومية . ولكون تأسيس الاتحاد بمثابة خطوة على طريق الوحدة العربية . ولاجل تصديق النظام الاساس للاتحاد الذي اقره الاجتماع التأسيسي المنعقد في بغداد للفترة من 10 – 12 كانون الاول / 1979 ووقع عليه ممثل الجمهورية العراقية ووضعه موضع التنفيذ . فقد شرع هذا القانون .