تسهيل تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1929) في 27/ 12/ 1980

      التعليقات على تسهيل تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1929) في 27/ 12/ 1980 مغلقة

عنوان التشريع: تسهيل تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1929) في 27/ 12/ 1980
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

أولا – يتولى الاتحاد التعاوني العام ، اختصاصات وصلاحيات مديرية التعاون العامة ( الملغاة ) بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المذكور اعلاه ، مع مراعاة احكام قانون الاتحاد التعاوني الاسكاني رقم ( 37 ) لسنة 1978 ، وقانون وزارة التجارة رقم ( 113 ) لسنة 1980 ، وقانون المؤسسة العامة للتنمية الصناعية رقم ( 134 ) لسنة 1973 ، والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها .
ثانيا – تنقل موجودات مديرية التعاون العامة ( الملغاة ) من أثاث واضابير ومستلزمات العمل المكتبية ( بدون بدل ) ، الى الاتحاد التعاوني العام .
ثالثا – تؤلف لجنة تصفية المديرية العامة ( الملغاة ) ، وتسليم موجوداتها الى الاتحاد التعاوني العام من ممثلين عن الجهتين المذكورتين ، لغرض اكمال الاجراءات الخاصة بذلك .
رابعا – يستمر الاتحاد التعاوني العام ، بأشغال بناية مديرية التعاون العامة ( الملغاة ) ، وينقل الاتحاد التعاوني للاسكان الى هذه البناية .
خامسا – تتولى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، صرف رواتب واجور ومخصصات الموظفين والعمال ، الذين تم تنسيبهم للعمل في الاتحاد التعاوني العام ، اعتبارا من تاريخ تنسيبهم ، ويبقى ملاكهم على الوزارة المذكورة . سادسا – قيام الاتحاد التعاوني العام ، بما يأتي :
– 1 – تشكيل اتحاد للجمعيات التعاونية للخدمات ( الاجتماعية والحرفية والتسويقية ) ، بموجب تعليمات يصدرها لهذا الغرض ، في ضوء احكام الفقرة ( 2 ) من المادة ( 43 ) من قانون التعاون رقم ( 202 ) لسنة 1970 المعدل .
2 – تعديل انظمة الجمعيات التعاونية التالية ، وتغيير اسماءها بالشكل الذي يدل على الغرض الرئيسي منها ، حسب ما جاء بالمادتين ( الثامنة والتاسعة ) من القانون المذكور اعلاه ، باعتبارها تعاونيات تمارس فعلا نشاطات خدمية ، ودعوة الهيئات العامة للاجتماع لتعديل النظام الداخلي ، وفق القانون :
– 1 – الجمعية التعاونية الحرفية الانتاجية لعمال النقل والشحن والتحميل والتفريغ المحدودة في بغداد .
2 – جمعية بغداد التعاونية للسياحة والسفر المحدودة في بغداد .
3 – جمعية البصرة التعاونية للسياحة والسفر المحدودة في البصرة .
4 – الجمعية التعاونية الحرفية للمهنيين والفنيين لانتاج السيراميك والنحت المحدودة في بغداد .
5 – الجمعية التعاونية للاسرة المنتجة في الزعفرانية المحدودة في بغداد .
3 – نقل مسؤولية الاشراف على الجمعيات التعاونية الخاصة بالمعوقين ، الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية / المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية ، وفق احكام قانون الرعاية الاجتماعية رقم ( 126 ) لسنة 1980 . 4 – حل وتصفية الجمعيات التعاونية الانتاجية ، وفق القانون ، باستثناء الجمعيات التي ورد ذكرها في الفقرة ( 4 ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 1929 ) في 27 – 12 – 1980 ، والجمعيات المذكورة اعلاه . سابعا – تنفذ هذه التعليمات ، اعتبارا من 15 – 2 – 1981 .
النائب الاول لرئيس الوزراء