المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني

      التعليقات على المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني مغلقة

عنوان التشريع: المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-02-12 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة ( آ ) من المادة ( 57 ) من الدستور الموقت ، والفقرة ( ثانيا ) من المادة ( التاسعة ) من قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم ( 195 ) لسنة 1978 . صدر النظام الاتي :

الباب الاول
مهمات واختصاصات المؤسسة

مادة 1
اولا – ترتبط ( المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني ) بوكيل الوزارة للعمل ، وتكون لها شخصية معنوية وتتمتع باستقلال مالي واداري ولها تحقيق ارباح عرضية بشكل جزئي لتغطية بعض الاراضي والعقارات واستملاكها ، وفق احكام القوانين ، والتعاون مع الجهات الرسمية التي تقوم باعمال ذات علاقة باغراضها ، وتعرف بالمؤسسة لاغراض هذا النظام .
ثانيا – تتولى المؤسسة ، المهام التالية :
– أ – تحقيق القيمة الانسانية النبيلة للعمل لكل قادر عليه ، وتوزيع القوى العاملة بما يخدم خطط التنمية القومية والحاجات الفعلية ، واقتراح وضع سياسة اجور موحدة لجميع المهن ، وكذلك اقتراح الحوافز والمكافآت .
ب – نشر وتعميق الممارسات الديمقراطية في علاقات العمل من خلال نشر فكر حزب البعث العربي الاشتراكي ، والمساهمة في اعداد الكوادر القادرة على النهوض بالمهمات الملقاة على عاتقها .
جـ – المساهمة في نشر الوعي المهني ، بما يكفل حماية الانسان والألة ومشروع العمل ، من خلال منع حوادث العمل والامراض المهنية ، والمساهمة في اعداد الكوادر المهنية ، وفق متطلبات خطة التنمية القومية ، بما يكفل رفع الكفاءة الانتاجية وتحسين نوعية الانتاج .
د – المساهمة في تنمية الموارد البشرية ، بما يكفل تحقيق الاهداف القومية الاساسية وبما يضمن وضع حركة التحولات الاجتماعية في اطار حركة المجتمع ، وفق نسق واحد مع التحولات الاخرى الجارية في جميع الميادين .
هـ – تعميق النشاطات التخصصية لدى المواطنين وخلق روح العمل الجماعي .
و – تدريب العمال المبتدئين على المهن المختلفة ورفع وتطوير خبراتهم .
ز – تنظيم ممارسة المهنة لخدمات ما بعد البيع ، بالتنسيق مع الجهات المختصة

الباب الثاني
ادارة المؤسسة

الفصل الاول
مجلس الادارة

مادة 2
اولا –
أ – يعين بقرار من الوزير ، مجلس لادارة المؤسسة ، ويتكون من :
– 1 – رئيس المؤسسة – رئيسا .
2 – ممثل عن حزب البعث العربي الاشتراكي / مكتب العمال المركزي – عضوا .
3 – المدراء العامين في المؤسسة – اعضاء .
4 – ممثل عن الامانة العامة للشؤون الاجتماعية في منطقة الحكم الذاتي – عضوا .
5 – مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة – عضوا .
6 – ممثل عن المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ( بدرجة مدير عام ) – عضوا .
7 – ممثل عن مؤسسة الثقافة العمالية بدرجة لا تقل عن معاون مدير عام – عضوا .
8 – ممثلين اثنين عن العمال ، يرشحهم الاتحاد العام لنقابات العمال – عضوين .
9 – ممثل عن اصحاب العمل ، يرشحه اتحاد الصناعات العراقي – عضوا .
ب – للوزير او وكيل الوزارة ، حق ترؤس جلسات المجلس .
ثانيا
– أ – تكون مدة العضوية في المجلس ( ثلاث سنوات ) للمذكورين في ( 2 و 4 و 6 و 7 و 8 و 9 ) من الفقرة ( أ ) من البند ( اولا ) من هذه المادة ، اعتبارا من تاريخ التعيين ، وللوزير ان يطلب الى الاعضاء الاستمرار في عملهم ، حتى يتم تعيين بدلهم او اعادة تعيينهم .
ب – للعضو الوارد ذكره في الفقرة ( أ ) من البند ( أولا ) من هذه المادة ، ان يستقيل بطلب تحريري يرفعه الى الوزير ، ويصبح منصبه شاغرا بعد قبوله .
جـ – اذا تخلف العضو عن حضور اجتماعات المجلس بدون عذر مشروع مرتين متتاليتين ، تشعر دائرته او الجهة التي يمثلها ، وعلى هذه الاخيرة اتخاذ موقف ازاء هذا الاشعار ، ويعلم وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالنتيجة .

مادة 3
يمارس المجلس ، الاختصاصات والصلاحيات التالية :
أ – التخطيط العام للمؤسسة ، على نحو يحدد المهمات الاساسية لها ، ويحقق الترابط والانسجام والتكامل بين اجهزتها ومهامها ومناهجها ، بالاستناد الى احكام القوانين ذات العلاقة وخطط التنمية القومية وقرارات وتعليمات مجلس الوزارة .
ب – مناقشة مشاريع الميزانية المالية السنوية للمؤسسة واقرارها او تعديلها .
جـ – مناقشة الخطط التي تعدها المؤسسة .
د – رقابة تنفيذ الخطط دوريا ، وابداء ما يراه في هذا الشأن من ملاحظات وتوصيات .
هـ – مناقشة التقرير السنوي والدوري عن اعمال المؤسسة ونشاطاتها الذي يصدره قسم التخطيط والمتابعة ، وبيان ما يراه في هذا الشأن من ملاحظات وتوصيات .
و – دراسة كل ما يعرض عليه من قبل رئيسه ، وبيان الرأي فيه وتقديم ما يراه من مقترحات وتوصيات .
ز – العمل على رفع كفاءة منتسبي المؤسسة ودوائرها ، عن طريق الاجازات الدراسية والايفادات ، لاغراض التدريب والمشاهدة وحضور المؤتمرات والحلقات والندوات داخل العراق وخارجه .
ح – منح مكافآت مالية لمنتسبي المؤسسة الذين يبذلون جهودا استثنائية في مجال عملهم واختصاصهم لا تتجاوز ( ت / 200 ) مائتي دينار ، في كل حالة وحسب اهميتها ومردوداتها على المصلحة العامة .
ط – منح اعانة مالية لمنتسبي المؤسسة في الحالات الاجتماعية الطارئة ، ويحدد مقدارها ، طبقا لظروف القضية التي تعرض عليه .
ي – تحديد مهام التشكيلات الخاصة بالاقسام المذكورة في النظام ، واحداث ودمج بعض الشعب والوحدات المستحدثة ببعضها .
ك – منح بعض صلاحياته ، الى رئيسه .
ل – اصدار تعليمات ، لتسهيل تنفيذ هذا النظام .
ثانيا
– أ – يعقد المجلس اجتماعا دوريا مرة كل شهرين على الاقل ، ويحق لرئيسه ان يدعوه فيما اذا طلب الوزير ذلك ، او بناء على طلب ثلثي عدد اعضائه ، ويكتمل الاجتماع بحضور رئيس المجلس واغلبية الاعضاء ، وفي حالة غياب الرئيس ، يكتمل الاجتماع بحضور اغلبية الاعضاء ، على ان ينتخبوا من بينهم رئيسا لتلك الجلسة ، وتتخذ التوصيات والاقتراحات والقرارات بأكثرية عدد الحاضرين ، وعند التساوي في الاصوات ، يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
ب – تعرض قرارات المجلس الاعلى على الوزير للمصادقة عليها ، واذا لم يبت فيها خلال مدة ( عشرة أيام ) من تاريخ ورودها الى الوزارة ، تعتبر بحكم المصادق عليها ، وان اعترض عليها وجب على المجلس ان يعيد النظر فيها في ضوء ملاحظات الوزير ، وفي حالة اصرار المجلس على رأيه ، يعقد المجلس اجتماعا برئاسة الوزير ، ويتخذ القرار بأغلبية عدد اعضاء المجلس ، ويصبح قراره نهائيا .

المحتوى2
مادة 4
يعين للمجلس مقرر من بين موظفي المؤسسة ، يتولى المهمات التالية :
اولا – اعداد جدول اعمال الاجتماعات الاعتيادية والاستثنائية ، وتبليغه الى رئيس المجلس والاعضاء قبل اسبوع على الاقل من الموعد المقرر لانعقاد الاجتماع .
ثانيا – تنظيم محاضر جلسات اجتماعات المجلس ، وتسجيل التوصيات والاقتراحات والقرارات الصادرة عنه وتعميمها على الجهات ذات العلاقة ومتابعتها ، واعداد تقرير بشأنها يتلى على المجلس باجتماعه اللاحق .
ثالثا – اذاء ما يكلفه به المجلس او رئيسه من مهمات اخرى .

الفصل الثاني
رئيس المؤسسة

مادة 5
اولا – يعين رئيس المؤسسة بمرسوم جمهوري ، باقتراح من الوزير ، ويكون حاصلا على شهادة جامعية اولية ، او من ذوي الخبرة والاختصاص ، ويكون الرئيس التنفيذي الاعلى للمؤسسة وممثلها القانوني وآمر الصرف فيها ، ويتولى بوجه خاص الاختصاصات والصلاحيات التالية :
أ – رئاسة المجلس والدعوة لاجتماعاته وادارة جلساته والتوقيع على ما يصدر عنه من قرارات وتعليمات وتوصيات .
ب – الاشراف على جميع اجهزة المؤسسة ومختلف نشاطاتها الادارية والمالية والفنية ومراقبة حسن سير العمل وتنفيذ اهداف المؤسسة والزام مختلف الاجهزة ، بأحكام القانون والنظام وقرارات وتعليمات المجلس والسهر على مصالحها .
جـ – تكليف لجان او اشخاص من داخل المؤسسة او خارجها ، للقيام بمهام لرفع مستوى العمل وتدقيق مختلف الاعمال والنشاطات والعقود والالتزامات الجارية في المؤسسة وتحديد مسؤولية المخالفين وفرض العقوبات الانضباطية عليهم او احالتهم الى المحاكم عند الاقتضاء ، وفق القوانين والانظمة المرعية .
د – تنفيذ القوانين وقواعد الخدمة والانظمة والتعليمات المطبقة في المؤسسة على المنتسبين .
هـ – تخويل صلاحيته او بعضها ، للمدراء العامين وبعض مدراء الاقسام .
و – منح مكافأة مالية لا تتجاوز ( 100 ) مائة دينار لمنتسبي المؤسسة الذين يبدعون في عملهم ، وتكون لهم مبادرات ممتازة ، وفق ضوابط تحدد من قبل المجلس .
ز – تعيين الموظفين والعمال والخبراء في المؤسسة ، عدا المدراء العامين .
ح – اجراء المناقلة في ميزانية المؤسسة ضمن الفصل الواحد ، وفق القوانين والانظمة المرعية .
ط – اجراء الحذف والاحداث في ملاكات المؤسسة ودوائرها ، بالطرق الاصولية .
ثانيا – التشكيلات الادارية المرتبطة برئيس المؤسسة :
– أ – مركز المؤسسة .
ب – دائرة العمل .
جـ – دائرة التدريب المهني .

الفصل الثالث
مركز المؤسسة

مادة 6
اولا – يشرف رئيس المؤسسة على مركز المؤسسة ويديره ، ويتولى المركز تنظيم الامور الحسابية والمالية وشؤون الافراد ومهام التخطيط والمتابعة والتدريب والاعلام والعلاقات وتحديد معدلات الاجور .
ثانيا – يتكون مركز المؤسسة ، من الاقسام التالية :
– أ – قسم الافراد – يتولى تنظيم شؤون العاملين وامور تدريبهم والاعلام والعلاقات .
ب – قسم الخدمات الادارية – يتولى تنظيم دوام العاملين وخفارات الدفاع المدني وامور الحفظ والطبع ومتطلبات التنظيف والتدفئة وصيانة الموجودات وغير ذلك .
جـ – القسم القانوني – يتولى الاجابة على الاستفسارات القانونية ضمن اختصاصات المؤسسة واعداد مشاريع الانظمة والتعليمات المتعلقة بانشطتها وتمثيل رئيس المؤسسة في الدعاوى القضائية التي تقام لها او عليها .
د – قسم المحاسبة – يتولى تنظيم الامور المالية والحسابية للمؤسسة وتنفيذها .
هـ – قسم التدقيق الداخلي – يتولى رقابة الحركة المالية في المؤسسة والتأكد من حسن تطبيق القوانين والانظمة والقرارات والتعليمات المالية .
و – قسم التخطيط والمتابعة – يتولى اجراء الدراسات وتقديم البيانات لوضع الخطط السنوية والبرامج للمؤسسة ومتابعة تنفيذها ، وفق فترات زمنية محددة وجمع المعلومات واعداد التقارير والدراسات حول نشاطات المؤسسة والاشراف الفني على مشاريعها .
ز – مكتب امانة سر لجنة تحديد معدلات الاجور والمكافآت والحوافز – يتولى تنظيم مراسلات اللجنة وتنسيق الدراسات والاحصاءات الواردة اليها واعداد جداول اعمال اجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وتسجيل اقتراحاتها وتوصياتها .
ح – قسم خدمات ما بعد البيع – يتولى منح وتجديد وسحب اجازة ممارسة المهنة لخدمات ما بعد البيع واختبار طالب الاجازة واجراء الكشف على محله والامور الاخرى المتعلقة بممارسة المهنة .
ط – القسم الخاص – يتولى تنظيم ومتابعة مراسلات رئيس المؤسسة وتصنيف وحفظ البريد الخاص والسري وتأمين الاتصالات وتنسيق مواعيد الاجتماعات والمقابلات وسائر المهمات الاخرى التي يكلفه بها رئيس المؤسسة .
ثالثا – يرأس كلا من اقسام مركز المؤسسة ، موظف بدرجة مدير او رئيس ملاحظين حاصل على شهادة جامعية اولية ، او من ذوي الخبرة والاختصاص .

المحتوى3
الفصل الرابع
دائرة العمل

مادة 7
اولا – يراس دائرة العمل مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص ، يعاونه موظف بدرجة معاون مدير عام بنفس المؤهلات .
ثانيا – تتولى دائرة العمل ، الاختصاصات التالية :
أ – تنفيذ مهمات واهداف المؤسسة في نطاق تشغيل الايدي العاملة ، وفق ما هو محدد في قانون العمل النافذ والسياسة العامة التي ترسمها المؤسسة .
ب – الاشراف على اقسام العمل والتنسيق فيما بينها وتزويدها بالتعليمات والارشادات التي تساعدها على اداء مهماتها ودراسة التقارير الواردة فيها والاجابة على كل الاستفسارات المتعلقة باعمالها وتنظيم علاقاتها مع الجهات الاخرى .
جـ – اعداد الدراسات والبحوث وتحليل المعلومات الخاصة بحركة العمل وتقديم نشاطات اقسام العمل واستخدام افضل الطرق لتطوير الاساليب والاجراءات المتبعة فيها .
د – جمع المعلومات الاحصائية والحقائق التي ترد من اقسام العمل والجهات الاخرى ذات العلاقة واستخلاص النتائج منها .
هـ – اجراء المسوحات والدراسات الميدانية ذات العلاقة بطبيعة العمل سنويا ، او كلما دعت الحاجة لذلك .
و – العمل على تحديث دليل التصنيف المهني العراقي ، بما يواكب تطور النشاطات الاقتصادية ، واصدار ملاحق له ، كلما دعت الحاجة لذلك .
ز – نشر المعلومات والاحصائيات والارشادات التي تساعد العمال على التوجه نحو المهن بحسب احتياجات العمل وتمكينهم من اعداد انفسهم لها وتطوير خبراتهم في اتجاهها .
ح ـ النظر في طلبات غلق وتصفية وتوقف المشاريع او تقليص حجم العمل فيها ، والنظر في الشؤون المتعلقة بموضوع انهاء خدمة العمال والعمل على تسوية المشاكل التي قد تحصل بين طرفي الانتاج ، بما يؤمن احلال علاقات عمل جيدة بينهما من خلال تعميق الممارسات الديمقراطية ونشر فكر حزب البعث العربي الاشتراكي .
ط – تفتيش المشاريع المشمولة بأحكام قانون العمل لضمان حسن تنفيذ احكامه ، واحكام الانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين .
ى – اجراء التحقيق في طلبات تشغيل العمال ساعات عمل اضافية في القطاع الخاص وتحديد حاجة المشاريع للعاملين الاجانب ، وكذلك التحقيق في اصابات العمال .
ك – النظر في طلبات منح او تجديد اجازات العمل للاجانب ، وفق القوانين والانظمة والتعليمات المرعية .
ل – النظر في قضايا تعويضات العمل الذين يتعرضون الى اصابات عمل في المشاريع غير المشمولة بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال .
م – اجراء الدراسات والبحوث في حقل الاجور ، بما يكفل وضع سياسة عامة للاجور في القطر والرد على الاستفسارات الخاصة بتطبيقات قانون العمل والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه .
ن – اعداد خطط وبرامج العمل والتقارير المطلوبة .
س – اجراء الدراسات حول حركة التشغيل في العراق والوطن العربي والعالم ، تبين اتجاهات وتطويرات هذه الحركة وما يطرأ عليها من تحولات والتعرف على اسباب ذلك وعوامله وعن التدابير المتخذة ، او التي يجب اتخاذها .
ع – وضع تقرير دوري كل ( ثلاثة أشهر ) في الاقل ، يرفع الى المجلس متضمنا ما حققته من انجازات وما وقعت به من اخطاء وما اعترضتها من صعوبات وعقبات ، مع بيان الرأي وتقديم المقترحات .
ف – النظر في القضايا العمالية التي تحال اليها من الوزارة ، وابداء الرأي فيها .
ص ـ تنظيم شؤون العاملين وادارة الامور القانونية والمالية والتدقيقية واعمال التخطيط والمتابعة والتدريب في نطاق الدائرة ومنتسبيها ، بالتنسيق مع الاقسام المختصة في مركز المؤسسة ودوائرها .
ثالثا – تتكون دائرة العمل من الاقسام التالية ، والتي يدير كلا منها موظف بدرجة مدير او رئيس ملاحظين حاصل كل منهما على شهادة جامعية اولية ، ومن ذوي الخبرة والاختصاص :
أ – قسم الافراد .
ب – القسم القانوني .
جـ – قسم المحاسبة .
د – قسم التدقيق الداخلي .
هـ – قسم التخطيط والمتابعة .
و – قسم شؤون العمال الاجانب .
ز – قسم علاقات العمل .
ح – قسم التشغيل .
ط – قسم تفتيش العمل .
ى – قسم التوجيه والتصنيف المهني .
ك – قسم الاجور .
ل – اقسام العمل في المحافظات .

الفصل الخامس
دائرة التدريب المهني

مادة 8
اولا – يرأس دائرة التدريب المهني ، مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ، ومن ذوي الخبرة والاختصاص ، يعاونه موظف بدرجة معاون مدير عام بنفس المؤهلات .
ثانيا – تتولى دائرة التدريب المهني ، الاختصاصات التالية :
– أ – تنفيذ مهمات واهداف المؤسسة في نطاق التدريب المهني ، وفق ما هو محدد في قانون العمل والسياسة العامة التي ترسمها المؤسسة .
ب – تشكيل اقسام للتدريب المهني على مراحل وحسب حاجات الصناعات والمهن المختلفة وتطوراتها في جميع انحاء القطر .
جـ – الاشراف المباشر على جميع اقسام التدريب المهني ووضع خطط التنسيق بينها وتزويدها بانتظام بالمناهج والدراسات والتعليمات التي تساعدها على اداء مهماتها في تطوير المستوى المهني والفني للعمال .
د – اعداد البحوث والدراسات في مجال التدريب المهني ، استنادا الى الاحصاءات والمسوحات والبحوث في هذا المجال ومتابعة التطورات التقنية الحاصلة في الصناعة ودارسة امكانية تطوير الاجهزة والمكائن المستعملة في اقسام التدريب المهني ، بما ينسجم وهذه التطورات .
هـ – اعداد دورات متعاقبة للعمال المبتدئين لتدريبهم على تعلم المهن ، وفقا لمتطلبات خطط التنمية القومية ، واعداد دورات اخرى لرفع المستوى المهني للعمال ووضع المناهج العملية والفنية والتطبيقية لهذه الدورات ومنح المتخرجين فيها شهادات مهنية حسب مؤهلاتهم ومستويات تخرجهم .
و – تنظيم دورات تدريبية للمدربين والمعلمين والملاحظين الفنيين والمشرفين ومسؤولي وموظفي ومدراء التدريب العاملين في المؤسسة ومؤسسات القطاع الاشتراكي ، واعداد المناهج التدريبية لهذه الدورات ومتابعة التدريب ، وفقا لاحدث النظم والطرق والاساليب من اجل تعميق النشاطات التخصصية وخلق روح العمل الجماعي ونشر الوعي المهني لاعداد كوادر فنية ، بما يكفل رفع كفاءتهم الانتاجية وتحسين نوعية الانتاج .
ز – اعداد دورات تدريبية للعاملين في مجال الوسائل السمعية والبصرية ، وللعاملين في مجال التدريب المهني التابعة للمؤسسة ومؤسسات القطاع الاشتراكي ووضع المناهج التدريبية لهذه الدورات لتمكين المشاركين من استعمال هذه الوسائل في التدريب بكفاءة وصنع البعض منها محليا .
ح – المشاركة في اللجان الخماسية ، وفقا لقانون العمل ، ووضع التعليمات الخاصة بعملها ، والعمل على تطوير اسلوب عمل هذه اللجان باستمرار .
ط – حصر المهن التي تخضع للتدريب المهني وتحديد مستوياتها المهنية ، بتبيان مدة التدريب في كل مهنة والمناهج العملية والنظرية التي يجب ان تدرس والمراجعة المستمرة للمستويات المهنية للتأكد من مدى صلاحيتها واجراء التغييرات الضرورية عليها ، وفقا للمنطوق العلمي ، وزيادة عدد المهن بما يتلاءم وحاجة القطر ، وفقا لخطط التنمية القومية .
ى – وضع تقرير دوري كل ( ثلاثة اشهر ) في الاقل ، يرفع الى المجلس متضمنا ما حققته من انجازات وما وقعت فيه من اخطاء وما اعترضها من صعوبات وعقبات ، مع بيان الرأي وتقديم المقترحات .
ك – التعرف على طبيعة المهن المتواجدة في اقطار الوطن العربي والعالم واساليب التدريب العلمي والتدريس وتعريفها بالمهن المتواجدة في القطر واساليب التدريب المهني من خلال الزيارات والمشاهدات من اجل ايجاد صيغة للتعاون والتنسيق في مجال التدريب المهني على صعيد الوطن العبي والعالم .
ل – تنظيم شؤون العاملين وادارة الامور القانونية والمالية والتدقيقية واعمال التخطيط والمتابعة والتدريب في نطاق الدائرة ومنتسبيها ، بالتنسيق مع الاقسام المختصة في مركز المؤسسة ودوائرها .
ثالثا – تتكون دائرة التدريب المهني ، من الاقسام التالية :
أ- قسم الافراد .
ب – القسم القانوني .
جـ – قسم المحاسبة .
د – قسم التدقيق الداخلي .
هـ – قسم تخطيط ومتابعة التدريب .
و- قسم المدربين والمشرفين .
ز – قسم خدمات التدريب المهني .
ح – قسم المناهج والمستويات .
ط – اقسام التدريب المهني في المحافظات .
ى – قسم وسائل الايضاح .

المحتوى4
مادة 9
لاغراض تنفيذ مهام المؤسسة الواردة في المادة ( الاولى ) ( ثانيا ) ، والفقرات ( خامسا وسادسا وسابعا ) من المادة ( الثامنة ) من هذا النظام ، تعالج كيفية اداء الحصص ضمن ساعات الدوام الرسمي والقاء المحاضرات وتحديد اجورها ، بموجب تعليمات يصدرها مجلس الادارة .

مادة 10
يلغى نظام المؤسسة العمالية للتشغيل والتدريب والتأهيل رقم ( 37 ) لسنة 1971 .

مادة 11
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر ربيع الثاني لسنة 1401 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر شباط لسنة 1981 .
صدام حسين رئيس الجمهورية