تعديل نظام وسام الرافدين رقم (28) لسنة 1967

      التعليقات على تعديل نظام وسام الرافدين رقم (28) لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل نظام وسام الرافدين رقم (28) لسنة 1967
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-02-01 00:00:00

باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 7 والخمسين من الدستور المؤقت ، ومادة 3 من قانون وسام الرافدين رقم ( 87 ) لسنة 1959 .
صدر النظام الاتي :

مادة 1
يعتبر نص ( مادة 7 ) من نظام وسام الرافدين رقم ( 28 ) لسنة 1967 الفقرة ( أ ) للمادة ذاتها ، ويضاف اليها ما يأتي :
– ب – يمنح حاملو وسام الرافدين من الدرجات ( الاولى والثانية والثالثة ) ، الامتيازات الاتية :
1 – وثيقة تأمين على الحياة مجانا بمبلغ ( خمسة آلاف دينار ) .
2 – افضلية المعالجة داخل القطر وخارجه ، على نفقة الدولة لحامل الوسام وزوجه واولاده ، عند تعذر المعالجة داخل القطر ، بتقرير من لجنة طبية مختصة .
3 – السفر على طائرات الخطوط الجوية العراقية الى خارج القطر ، بالنسبة لحامل الوسام وزوجه واولاده ، بتخفيض قدره ( 75 % ) من قيمة التذكرة ولمرة واحدة سنويا .
4 – تمليك قطعة ارض زراعية لا تزيد مساحتها على ( 5 ) ( خمسة دونمات ) بدون بدل ، استثناء من الشروط الخاصة بالتمليك ، عند توفر الارض .
5 – عضوية شرف في النوادي الرسمية ، الخاصة بدوائر الدولة .
جـ – تشمل الامتيازات المذكورة في الفقرة ( ب ) ، حاملي وسام الرافدين بعد ثورة الرابع عشر من تموز / 1958 .
د – تنتقل الامتيازات الوارد ذكرها في الفقرة ( ب ) ، الى زوج حامل الوسام واولاده ، بعد وفاته .
هـ – يعتبر الوسام الممنوح لحامله ، تكريما لعائلته ، وتحتفظ العائلة به ، بعد وفاة حامله .
و – يمنح الوسام ، للمشهود له بالسيرة الحميدة غير المشوبة ، بحكم صادر عليه في جناية او جنحة مخلة بالشرف .

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر ربيع الاول لسنة 1401 المصادف لليوم الاول من شهر شباط لسنة 1981 .
صدام حسين رئيس الجمهورية