قرار رقم 250 شمول عوائد الشهداء الذين يستشهدون خارج الحدود الاقليمية بأحكام قرارين

      التعليقات على قرار رقم 250 شمول عوائد الشهداء الذين يستشهدون خارج الحدود الاقليمية بأحكام قرارين مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 250 شمول عوائد الشهداء الذين يستشهدون خارج الحدود الاقليمية بأحكام قرارين
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 250
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-03-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1– 3 – 1981 ما يلي :
1 – شمول عوائل الشهداء من مقاتلي الجيش الشعبي ، ممن يستشهدون في جبهات القتال مع العدو الفارسي خارج الحدود الاقليمية للقطر ، بأحكام قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين 1750 و 36 في 29 – 11 – 1980 و 11 – 1 – 1981 .
2 – تستحق عائلة الشهيد المشمولة بأحكام هذا القرار المنحة المقررة للمتطوع بموجب احكام القانون رقم 43 لسنة / 1979 .
3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، وتسري احكامه على من استشهد اعتبارا من 4 – 9 – 1980 .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة