قرار رقم 221 نقل ملكية قصور الضيافة وموجوداتها في القطر الى المنشأة العامة لشؤون الضيافة

      التعليقات على قرار رقم 221 نقل ملكية قصور الضيافة وموجوداتها في القطر الى المنشأة العامة لشؤون الضيافة مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 221 نقل ملكية قصور الضيافة وموجوداتها في القطر الى المنشأة العامة لشؤون الضيافة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 221
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-02-24 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24– 2 – 1981 ما يلي :
1 – تنقل الى المنشأة العامة لشؤون الضيافة ( المرتبطة بالمؤسسة العامة للسياحة ) ، ملكية قصور الضيافة وموجوداتها في انحاء القطر كافة ، التي تتولى المنشأة ادارتها ، طبقا لاحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 551 ) في 28 – 4 – 1979 .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة