عنوان التشريع: قرار رقم 221 نقل ملكية قصور الضيافة وموجوداتها في القطر الى المنشأة العامة لشؤون الضيافة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 221
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-02-24 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24– 2 – 1981 ما يلي :
1 – تنقل الى المنشأة العامة لشؤون الضيافة ( المرتبطة بالمؤسسة العامة للسياحة ) ، ملكية قصور الضيافة وموجوداتها في انحاء القطر كافة ، التي تتولى المنشأة ادارتها ، طبقا لاحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 551 ) في 28 – 4 – 1979 .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة