عنوان التشريع: تعليمات الاصلاح الزراعي بالتعويض النقدي
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00
بناء على صدور قانون ذيل التعويض النقدي لاصحاب الاراضي المستولى عليها محسوبا على التعويض الذي يستحقونه بموجب قانون الإصلاح الزراعي 0
اصدرنا التعليمات الآتية :
مادة 1
تقبل مديرية الاستيلاء والتقدير العامة ومديريات الإصلاح الزراعي في الألوية طلبات التعويض النقدي من اصحاب الاراضي ودائنيهم بموجب القانون المذكور 0
مادة 2
أ – تنظم مديرية الاستيلاء والتقدير العامة قوائم بما يلي :
1 – بالمساحات المستولى عليها وطريقة ريها 0
2 – بالمضخات والآلات والأدوات الزراعية والابنية وقيمتها المقدرة حسب قرار لجنة التقدير 0
ب – يذكر مع كل قائمة مقدار ما على الارض او توابعها من ديون 0
ج – يعتبر قرار الاستيلاء الاول وقرار التقدير صادرين بنشرهما في الجريدة الرسمية ويشار الى رقم الجريدة وتاريخها في القائمة 0
مادة 4
ترسل مديرية الاستيلاء والتقدير العامة طلب المستدعي مرفقا به القوائم المذكورة الى مديرية المالية والتعويض العامة وتعطى صورة منها الى مديرية ديوان مؤسسة الإصلاح الزراعي العامة ومديرية الإصلاح الزراعي في اللواء والجهات الرسمية الدائنة 0
مادة 5
اذا راجع دائن طالبا دفع دينه من المبلغ الذي يدفع لصاحب الارض فعلى مديرية المالية والتعويض العامة اعلام المدين بذلك ثم ترفع الأمر الى الهيئة العليا مع بيان توصياتها 0
مادة 6
تنفذ مديرية المالية والتعويض العامة قرار الهيئة العليا بالدفع مباشرة او بواسطة مديريات الإصلاح الزراعي في الألوية 0
العضو المفوض
عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي
وكيل وزير الإصلاح الزراعي
احمد محمد يحيى
نشرت في الوقائع العراقية عدد 425 في 15 / 10 / 1960